عنوان الفتوى : مات عن زوجة وأم وابنين وبنت وعليه ديون وأوصى بسيارة لابنته
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: شراء سيارة لابنته، وعليه ديون.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة وقبل النظر في الوصية أن يتم سداد الدين الذي على الميت، لأن الدين مقدم على الوصية وعلى حق الورثة في المال, ووصيته بشراء سيارة لابنته إن ثبتت ـ ولا تثبت بمجرد قول البنت أن أباها أوصى لها ـ فإنها وصية غير ملزمة، لأنها وصية لوارث, والوصية للوارث ممنوعة شرعا ولا تمضي إلا برضا الورثة، فإن رضوا بإمضائها فذاك، وإن لم يرضوا بإمضائها فليس للبنت الحق في شيء إلا نصيبها الشرعي من الميراث، وانظر الفتويين رقم: 170967، ورقم: 121878، عن الوصية للوارث.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابنين والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:
للأم سدسها ـ عشرون سهما ـ وللزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة أصل المسألة | 24 * 5 | 120 |
أم | 4 | 20 |
زوجة | 3 | 15 |
2 ابن 1 بنت |
17 |
68 17 |
والله أعلم.