عنوان الفتوى : حكم انتفاع الأولاد بمال أمهم إذا لم يتيقنوا من حرمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي تنفق المال عليّ، وعلى أخي، ونحن لا نعرف من أين تأتي بالمال، ولا نعرف هل هو مالٌ حرام أم لا، وعندما نسألُها من أين لكِ المال؟ لا تجيب عن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليكم في الانتفاع بما تعطيه لكم أمكم وهي ذات عمل مباح، ومجرد القول بأنها تدخل في معاملات ربوية لا اعتبار له، ولا يحرم عليكم الانتفاع بمالها، ما دمتم لا تعلمون كون ذلك المال بعينه محرمًا، وليس عليكم البحث والتنقيب عن مصدره، قال شيخ الإسلام: وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو، ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفًا بأن في ماله حرامَا ترك معاملته ورعًا، وإن كان أكثر ماله حرامًا ففيه نزاع بين العلماء، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلًا، ومن ترك معاملته ورعًا كان قد ابتدع في الدين بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. 

والله أعلم.