عنوان الفتوى : سخر منه فجازاه بكسر يده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت عند أحد العمال في السوق - أنا وأختي -واختلفنا مع البائع بالكلام, ثم قام البائع بأخذ قطعة ملابس داخلية اشترتها أختي, وأمسك القطعة أمامنا باستهزاء وسخريه منا - أمامي وأمام أهلي - فقمت لأخذ حقي والدفاع عن عرضي, وتشابكت معه, وكسرت إحدى يديه, فهل عليّ إثم أم لي أجر؟ وما الذي يجب أن أفعله أمام ربي إن كان عليّ إثم – ولا حول ولا قوة إلا بالله -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان الواقع ما ذكرت: فإن هذا الرجل لم يحدث منه اعتداء على عرضك، فليس لك الحق فيما قمت به من الاعتداء عليه وكسر يده، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى, واستسماحه في ذلك, وأداء ما يجب في كسر هذه اليد, والذي يحدد ذلك هو المحكمة الشرعية, فإن عفا أو صالحته على شيء فلكما ذلك, وراجع للأهمية الفتوى رقم: 28003.

وغاية ما في الأمر أن الرجل سخر منكم واستهزأ بكم، وكان من حقك أن ترد عليه بالمثل؛ لأن الله تعالى قال: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 62602، 129537، 139388.

 وعلى افتراض أن هذا الرجل قد اعتدى على عرضك: فإن دفع الصائل له ضوابطه التي ذكرها الفقهاء, وهو أنه يدفع بالأسهل فالأسهل, وانظر الفتوى رقم: 43310.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة