عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته إن أنفقت على ابنتي من مالي فستعيشي معي بالحرام
أنا متزوجة وعندي أربعة أبناء, وابنتي الكبرى عمرها 17سنة, وهي سبب المشكلة, فقد اكتشفت أنها تتحدث مع ابن عمتها في الهاتف, وبينهما علاقة, وقد أخبرها أنه يحبها, وزوجي عصبي جدًّا, فخشيت أن أخبره بهذه العلاقة, وحاولت معها بالنصح ومع الولد أيضًا, وأخذت منها الهاتف, ثم وعدتني هي والولد أن الموضوع قد انتهى, ولكني اكتشفت بعد ذلك أنها عند ذهابها للدروس تتقابل معه بعد الدرس, واكتشف والدها هذه العلاقة, وضربها ضربًا مبرحًا, وطردها من البيت, وطردني أيضًا أنا والأولاد؛ لأني خبئت عنه الموضوع, وأخذت البنت وذهبت لأهلي, والمشكلة الآن أنه لا يريد أن يصرف عليها نهائيًا, وقال لي: إن صرفت عليها فلسًا واحدًا من مالي ستكونين عائشة معي بالحرام, وأنا لا أعمل, وليس عندي دخل خاص بي, فماذا أفعل؟ مع العلم أنه يعمل في السعودية, ويأتي في الإجازات, وكنت أعمل مدرسة وكنت أعطيه كل نقودي, أما الآن وبعد أن استقررت أنا والأولاد بمصر منذ 4سنوات لم أعد أعمل.آسفة للإطالة, وأرجو الإفادة, وشكرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت: فإن زوجك قد أساء التصرف, وظلمك وظلم أولاده ظلمًا بينًا، وهو بهذا التصرف يفسد ابنته ولا يصلحها, ويضيعها ولا يؤدبها، فنسأل الله أن يهديه, ويرده إلى الصواب, ويقيه شر نفسه وشر الشيطان، وبخصوص قوله: " إن صرفت عليها فلسًا واحدًا من مالي ستكونين عائشة معي بالحرام" فهذا يحتاج إلى معرفة قصده ونيته، فإن كان وعدًا بالتحريم إذا أنفقت على ابنته من ماله فلا يلزم شيء بالحنث لا طلاق ولا ظهار ولا يمين، وانظري الفتوى رقم: 68354, وفي هذه الحال يمكنك أن تنفقي على البنت بالمعروف من مال زوجك دون علمه, وراجعي الفتوى رقم: 186393.
وأما إن كان يقصد تعليق التحريم على إنفاقك على ابنته من ماله فإنك إذا أنفقت عليها من ماله وقع ما نواه الزوج بالتحريم من طلاق أو ظهار أو يمين على القول الراجح عندنا في هذا الأمر, كما بيناه في الفتوى رقم: 14259.
والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك, وتبيني له أن امتناعه من الإنفاق على ابنته رغم حاجتها للنفقة مخالف للشرع ومفسد للبنت، ويمكنك توسيط بعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم ليكلموه في ذلك، فإن رجع إلى صوابه وأنفق على ابنته بالمعروف، وإلا فلترفعوا الأمر إلى القضاء ليلزمه بالإنفاق على ابنته.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 132136.
والله أعلم.