عنوان الفتوى : حكم من صلى قاعدا وهو قادر على القيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا الآن أعيد صلوات تسعة أشهر كنت فيها مريضًا, وكنت لا أصلي, ولم آتي بركن القيام, وأنا أعيدها الآن. سؤالي: هل أستمر بإعادة الصلوات التي لم آتِ بركن القيام فيها أم أبدأ بإعادة الصلوات اللاتي لم أكن أخرج صوت القراءة فيها؟ لأن الصلوات التي لم أكن أخرج فيها صوتًا قبل هذه الصلوات التي لم آتِ بالركوع فيها. مع العلم أن كل هذه الصلوات لم أكن أسمع نفسي بالقراءة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كنت تركت القيام عاجزًا عنه فلا تلزمك إعادة تلك الصلوات، وأما إن كنت تركته مع قدرتك عليه فهذه الصلوات دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها, وراجع الفتوى رقم : 181747. ولبيان كيفية القضاء انظر الفتوى رقم: 70806.

وليس الترتيب بين الصلوات المقضية واجبًا على الراجح، فكيفما قضيت أجزأ عنك, وإن كانت مراعاة الترتيب أولى خروجًا من الخلاف, وانظر الفتوى رقم: 141086.

وإذا كنت لا تخرج صوتك في بعض الصلوات بحيث لا تخرج الحروف من مخارجها فصلاتك هذه غير صحيحة تجب عليك إعادتها عند الجمهور، وأما إن كنت تخرج الحروف من مخارجها ولكن لا تسمع نفسك القراءة فهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، والقول بعدم وجوب إسماع النفس قوي متجه, ومن ثم فإن لك سعة في عدم إعادة تلك الصلوات إذا كان الحال ما ذكر، وانظر الفتوى رقم: 144259, هذا وفي إعادة الصلوات التي أخل الشخص بشيء من أركانها جهلاً خلاف بيناه في الفتوى رقم: 125226 فلتنظر.

والله أعلم.