عنوان الفتوى : القبض في مجلس العقد شرط في صحة المصارفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي أخ مقيم في إيطاليا وطلب منه أحد أصدقائه أن يبيعه يورو على أن يعطيه ثمن اليورو بالدينار الليبي يسلمه أخوه لأخي الآخر في ليبيا وكان هناك اتفاق مسبق للمقابلة في موعد معين بالشخص الذي سوف يجلب المبلغ بالدينار الليبي، ولكن جاء هذا الشخص قبل الموعد وأعطى المبلغ لأخي وعند ذلك اتصل بأخي في إيطاليا وقال له إنه استلم منه المبلغK فأخذ أخي اليورو من شقته وذهب وأعطاه لصديقه، يعني تقريبا فرق ساعة بين التسليم والاستلام، فهل ذلك جائز؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر من السؤال أن المبايعة بين البائع والمشتري تمت ثم ضربا موعدا لقبض العوضين بعد أن يقبض وكيل أحدهما في البلد المذكور وعليه، فالقبض في مجلس العقد لم يحصل في هذه المصارفة، وهو شرط فيها، ففي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصرف؟ فقال: إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء لم يصح.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد

وما دام الصرف قد فسد لما ذكرنا، فإن المتعاقدين يترادان ما أخذا ثم إذا شاءا تصارفا تصارفا صحيحا بحيث يكون قبض كل من العوضين في مجلس العقد، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 70142.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض
الدفع بالدرهم في حساب التاجر لأخذ العوض بالجنيه
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض
الدفع بالدرهم في حساب التاجر لأخذ العوض بالجنيه