عنوان الفتوى : هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يسحب أمواله، ويتاجر بها في العملة في السوق السوداء؟ مع العلم أن الدولة تعاني من مشكلة سيولة وغلاء أسعار، وتوفر سعرين حيث سعر الإيداع في الحساب أكثر من الكاش، فهل يمكن استغلال الأمر أم هنالك ما يمنع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا مانع من حيث الأصل في متاجرتك في العملة، والانتفاع بفرق سعر الإيداع وسعر الصرف النقدي، من غير غش، ولا خداع، ولا استغلال وظيفتك في البنك في هذا النشاط دون إذن معتبر, بشرط الانضباط بأحكام الشرع في الصرف من حيث التقابض، وعدم التأجيل.

ومما يراعى أيضًا في جواز هذه التجارة ألا تكون الدولة تمنع منها فيما يعرف بالسوق السوداء، لمصلحة معتبرة، فلا تجوز حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 15797.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تراخي القبض في الصرف في مجلس العقد
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض
الدفع بالدرهم في حساب التاجر لأخذ العوض بالجنيه
حكم تراخي القبض في الصرف في مجلس العقد
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض
الدفع بالدرهم في حساب التاجر لأخذ العوض بالجنيه