عنوان الفتوى : هل من الأمانة إخبار الخاطب بما كانت عليه مخطوبته من إثم تابت منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولا: إخواني الأفاضل جزيتم خير الجزاء على مجهوداتكم القيمة، وحتى لا أطيل عليكم, أراد أخي خطبة إحدى صديقاتي, وأنا على علم أنها كانت على معرفة بأحد الشبان لفترة بسيطة ولكنها تركت ذلك الطريق لله تعالى ثم بعد استماعها للنصح والتوجيه استقامت واتزنت فكريا، ومسألتي: هل يجب علي إخبار الخاطب عما كانت عليه، لأن الجواب في ذلك أمانة؟ أم يجب علي التستر على الفتاة؟ خصوصا أنها بهداية الله تركت ما كانت عليه وقد مضى على ذلك مدة، عذرا على الإطالة، أثقل الله ميزان حسناتكم بمجهوداتكم وتقبلها منكم قبولا حسنا، آمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الفتاة قد تابت إلى الله تعالى من تلك العلاقة واستقام أمرها فلا يجوز لك إخبار أخيك بما كانت عليه في الماضي، وليس إخبارك له من الأمانة في شيء، بل إن هذا يتنافى مع ما ورد من الستر على المسلم، إضافة إلى أنه نوع من الغيبة المحرمة، ولا يشكل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له.

فقد ذكر أهل العلم أن هذا من الغيبة لمصلحة راجحة، ولا مصلحة فيما نحن فيه، بل هو مفسدة محضة، هذا بالإضافة إلى أن إخبارك له إنما هو عن حال مفقود، والذي هو في الحديث إخبار عن حال موجود فلا يستويان مثلا.

والله أعلم.