عنوان الفتوى : حكم من قال لخطيبته تحرمين علي ليوم الدين إن حدث كذا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حياكم الله إخواني آمل أن تكونوا بأطيب حال حدث أحد المواقف بيني وبين خطيبتي وحلفت بنص الحلف التالي: تحرمين علي ليوم الدين لن يحدث هذا إلا بعد فترة كذا ـ و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بهذه العبارة بعد عقد الزواج، فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا التحريم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وعليه، فإنك إذا خالفت ما حلفت عليه وكنت قصدت الطلاق وقع الطلاق على زوجتك، وإن كنت قصدت الظهار وقع عليها الظهار فيلزمك عند العود كفارة الظهار، وانظر بيانها في الفتوى رقم: 192.

وإن كنت قصدت اليمين أو لم تقصد شيئا معينا، فعليك كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 14259.

أما إن كنت تلفظت بهذه العبارة قبل ان تعقد العقد الشرعي على خطيبتك، فالحكم يختلف بحسب قصدك بالتحريم، فإن قصدت به الطلاق أو اليمين فهو لغو لا أثر له، قال قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج: أو تحريم عينها أو رأسها أو يدها أو نحو ذلك، لم تحرم، وعليه كفارة إن كانت حلالاً له، وإن حرم وطؤها كحائض ونفساء، فإن كانت حراماً عليه كرجعية أو أجنبية، ومجوسية ومعتدة عن شبهة، فلا كفارة. اهـ.

وإن قصدت الظهار فالجمهور على أنه لغو لا أثر له، وبعضهم يجعله ظهارا، وانظر الفتوى رقم: 60280.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟