عنوان الفتوى : حلف على تحريم زوجته عليه مدة معينة وجامعها قبل انقضائها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت على زوجتي أنها محرمة علي حتى يعود والدها من السفر بعد أربعة أشهر، ولكنني جامعتها مرة واحدة فما الحكم؟ وهل الكفارة لازمة أم تسقط بعودة والدها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فتحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج، فإن قصد الطلاق صار طلاقاً، وإن قصد الظهار صار ظهاراً، وإن قصد اليمين بالله تعالى، أو لم يقصد شيئاً لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134536.

وعليه، فإن قصدت بالتحريم طلاق زوجتك صار طلاقاً، ولا يمنع وقوعه تأقيته بأربعة أشهر، لأن الطلاق لا يقبل التأقيت، فإن وَقته صاحبه بوقت ألغي التأقيت ووقع مطلقاً، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن قصدت الظهار صار ظهاراً وهو يقع مؤقتاً على القول الراجح عند أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 27470.

وبالتالي، فكفارة الظهار تلزمك ولا تسقط بعودة والد زوجتك، وكان عليك إخراجها قبل جماعها، فإن كان فعلك عمدا فأنت آثم وعليك المبادرة إلى التوبة، وراجع الفتويين رقم: 128607، ورقم: 19084.

وكفارة الظهار سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 192.

وعلى افتراض أنك قد قصدت اليمين بالله تعالى، أو لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟