عنوان الفتوى : مات عن زوجة وستة أبناء وبنتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 6 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. ( النساء:12).

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبا، فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. ( النساء:11).

وأصل التركة من ثمانية مخرج فرض الزوجة، وتصح من: ستة عشر، للزوجة ثمنها: سهمان، ولكل واحد من الذكور: سهمان، ولكل واحدة من البنات: سهم.

والله أعلم.