عنوان الفتوى : حكم انفساخ نكاح المرتدة قبل وبعد الدخول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا سبت المرأة المسلمة المتزوجة الله عمدا، فهل يعتبر ذلك ناقضا لزواجها؟ وإذا كان ينقض الزواج، فلماذا يحلل للمسلم الزواج من غير المسلمة؟ وماذا أفعل كي أتخلص من هذه المشكلة؟. أرجو الرد مع الدعاء لي.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسبُّ الله تعالى ذنب شنيع مخرج عن ملة الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ قال ابن قدامة في المغني: ومن سب الله تعالى، كفر ـ سواء كان مازحا أو جادا. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 129605.

والمرأة المسلمة إذا سبت الله تعالى، وكان ذلك قبل الدخول انفسخ نكاحها في الحال، وإن كان بعد الدخول، فمن أهل العلم من يرى فسخ النكاح في الحال بطلاق بائن، ومنهم من يقول يحال بينهما، فإن تابت ورجعت للإسلام قبل تمام عدتها بقيت في عصمة زوجها، وإن انقضت عدتها ولم تتب انفسخ نكاحها، ففى الموسوعة الفقهية: وردة أحد الزوجين موجبة لانفساخ عقد النكاح عند عامة الفقهاء، بدليل قوله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}. وقوله سبحانه: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة: 10}.

فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كان بعد الدخول قال الشافعية وهو رواية عند الحنابلة: حيل بينهما إلى انقضاء العدة، فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية، وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ـ وهو رواية عند الحنابلة: إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء، فلا ينقص عدد الطلاق ـ سواء أكان قبل الدخول أم بعده.

وقال المالكية ـ وهو قول محمد من الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق بائن. انتهى.

وعدة المرتدة مثل عدة المطلقة، فإن كانت تحيض: فعدتها ثلاث حيضات، بحيث تخرج من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة، وإن لم تحض فتعتد بثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كله.

هذا عن أثر ردة الزوجة على النكاح.

ثم إن انفساخ النكاح بالردة لا يعارض كون الرجل المسلم يباح له نكاح الكافرة إن كانت يهودية أو نصرانية لاختلاف أحكام المرتد مع أحكام الكافر الأصلي، ولأن في إباحة الزواج من الكتابية مقاصد أخرى ـ مثل دعوتها إلى الإسلام وتحبيبها فيه ـ

وعلى كل الأحوال ـ فإباحة الزواج منها لا يعني الرضا عما هي عليه من كفر.

ونسأل الله تعالى أن يمن عليك بالهداية، وأن يوفقك لكل خير، ويقيك شر نفسك.

والله أعلم.