عنوان الفتوى : محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هل يجب على من وقع في الجحود إذا أراد أن يتوب إلى الله أن يقر لفظيا؟ أم تكفيه الشهادتان مع التوبة من هذا الجحود بدون إقرار لفظي؟ حيث كنت أقرأ في فتاوى موقعكم أنه يجب عليه أن يقر لفظيا، لكن قرأت في موقع آخر هذا النص " إذا تاب المرتد فيما بينه وبين الله، ولم يقبض عليه، أو يُدْعَ إلى القضاء لإقامة عقوبة الردة عليه، فيكفيه أن ينطق بالشهادتين مع الندم على ما فات منه، والعزم على عدم العود إليه، ولا يجب عليه أن يقول: "أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام" ولا "أسلمت لله" ولا إقرار لفظي بما كان قد جحده ." وهذا رابط الموقع الثاني https://islamqa.info/ar/answers/246392/هل-يجب-على-التائب-من-الردة-التلفظ-بالبراءة-من-كل-دين-يخالف-الإسلام. أفتوني لأني أصبحت في حيرة. علما أني أخذت بقول الموقع الثاني عندما تبت من ذنب الجحود الذي وقعت به من فترة، وندمت أشد الندم، ولم أقر بالمجحود به لفظيا. فهل سيقبل الله توبتي؟ أرجوكم أفتوني بسرعة. ملاحظة: عندما بعثت لكم رابط وقول الموقع الثاني لم أرد التشكيك بكم أو بهم، بل على العكس أنا أثق بكم وبالموقع الثاني كثيرا(في كل الأمور الدينية) وأرجو أن يتسع صدركم لي بالإجابة، وجزاكم الله عني وعن الأمة خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقرار اللفظي من المرتد في توبته من الجحود إنما يلزم عند القاضي ونحوه ممن ينظرون في عقوبة المرتد، أو أثر الردة على الحقوق والعقود، كحق الميراث، وعقد النكاح مثلا.

وأما توبة المرتد فيما بينه وبين الله تعالى – أيًّا كان نوع ردته – فلا يلزم فيها غير النطق بالشهادتين، والتوبة من سبب الردة! وعلى ذلك فلا داعي لتشكك السائل في صحة توبته.
والفتوى التي أشار إليها السائل ونقل رابطها، هي نفسها قد وضحت ذلك، ففيها النص على أن: [الفقهاء حينما يذكرون هذه الأقوال، فإنما يقصدون بذلك المؤاخذة القضائية، بمعنى: هل يكتفي القاضي من المرتد إذا ادعى التوبة بقوله: برئت من كل دين يخالف الإسلام ونحو ذلك، لدرء عقوبة القتل عنه؟ أم يُلزم ببيانٍ أكثر من هذا؟ وهذا معنى قولهم: "تقبل توبته" أو "لا تقبل توبته" أي قضاءً. قال ابن قدامة بعدما ذكر الخلاف في "قبول توبة الزنديق:" وفي الجملة فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم، وأما قبول الله تعالى لها في الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهرا وباطنا: فلا خلاف فيه، فإن الله تعالى قال في المنافقين : ( إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما )" انتهى من " المغني "].
ومع هذا تجد في هذه الفتوى بعض النقول عن أهل العلم في من كانت ردته بجحد فريضة، أو كتاب، أو نبي، أو ملك، أو نحو ذلك، بأنه لا يكتفى في حقه بالنطق بالشهادتين، بل لا بد من إقراره بما أنكره أو جحده. ولا تعارض في هذا، لأن ذلك إنما يطلب عند القاضي ونحوه ممن ينظرون في عقوبة المرتد، أو أثر الردة على العقود وحقوق العباد، كما قدمنا.

والله أعلم.