عنوان الفتوى : أنت ومالك لأبيك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الإسلام بالنسبة إذا تصرف الوالد في العيدية المعطاة للأولاد بأن صرفها أو استخدمها في أي شيء دون موافقتهم؟وما صلة الأب بكل ما يمتلك الأبناء مع العلم أنهم لم يبلغوا سن الرشد حتى سن 21 سنة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اشتكى إليه أخذ أبيه لماله: "أنت ومالك لأبيك" رواه أبو داود وغيره، وقد اختلف أهل العلم في اللام الداخلة على قوله لأبيك هل هي للتمليك، وعليه فيجوز للأب أن يتملك مال ولده، أم للإباحة فيجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه.
وعلى كلا القولين فإن الأب إن كان محتاجاً للنفقة على نفسه أو على من تلزمه نفقته، فإن له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه، ولو لم يوافق الولد على ذلك.