عنوان الفتوى : المرابحة المنضبطة بضوابطها الشرعية بديل عن الاقتراض بالربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو أن ابن خالي يريد خطبتي ولا يوجد معه مهر، وأهله يرفضون أن يتقدموا لخطبتي بدون مهر، مع أن أمي وافقت أن يكون جزء من المهر وفى فترة الخطوبة يكمله، فبحث عن وسيلة لكي يحصل على المهر منها وهى أن يأخذ قرضا على نظام المرابحة، ويجب أن يكون عنده مشروع والجمعية تشتريه له بسعر ويسدد بسعر آخر أظن زيادة 9بالمئة، وفى نيته أن يتنازل للبائع عن المشروع ويأخذ المال بعد أن يتم الشراء من قبل الجمعية. فهل هذا حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عقد المرابحة الذي سيجريه مع البنك المذكور منضبطا بالضوابط الشرعية ومنها: أن يملك البنك المشروع أدواته ومعداته، وتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها على خطيبك ولو بأكثر مما اشتراها به البنك، فلا حرج في ذلك، وهي معاملة مشروعة وبديل عن الاقتراض بالربا المحرم شرعا.

 وكون خطيبك يريد بيع المشروع على البائع الأول لا حرج فيه أيضا على الراجح، ما لم يحصل تواطؤ منهما على ذلك قبل بيع المشروع إلى البنك لأنها حينئذ تكون مجرد حيلة على الربا.

وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 22172،  5987.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟