عنوان الفتوى : حكم المصاريف الإدارية على القرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قالت له الشركة إنها تريد أن تعطيه قرضا بدون ربا، وأفادت له أنه لا بد من استلامه من البنك، ولما ذهب ليستلمه من البنك، فإذا بالبنك يخصم عليه مبلغ متوسط من المال يدعي أنها إجراءات إدارية، فرفض الرجل أخذ القرض لأنه شك في موضوع الربا فيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ الذي يقوم البنك بخصمه إذا كان من المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية فيعتبر أجرة، ولا حرج فيه إذا كان كذلك، ولكن يشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل.

أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة، وبالتالي فإنها تكون حراماً. ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 93421.

والله أعلم.