عنوان الفتوى : نصيب أمكم من هذا المال لورثتها بمن فيهم زوجها
نحن 6 بنات وشابين ظهر لنا إرث من جدتي المتوفاة لأمي المتوفاة ،، أريد أن أسأل هل يحق لوالدي شيء من هذا الإرث وإذا كان يستحق فكم تكون النسبة من هذا المبلغ ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنه قد ظهر مال لجدتكم وأن أمكم قد توفيت بعدها، وعليه.. فإذا كان الأمر كذلك فإن نصيب أمكم من هذا المال يرثه ورثتها بمن فيهم زوجها والدكم إن كان زوجا لها عند وفاتها أو كانت في حكم الزوجة، أما إذا لم يكن كذلك فليس له من تركتها شيء.
فإذا لم يوجد من الورثة غيركم وغير أبيكم فيكون نصيب أبيكم -والذي هو الزوج- الربع؛ لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}
وترثون أنتم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
والله أعلم .