مشروعية العيد والتهنئة به وصلاته
مدة
قراءة المادة :
5 دقائق
.
مشروعيَّة العيد والتهنئة به وصلاتهالتعبد بالعيد:
العيد في الأصل عادة من العادات، وقد جعَله الشرع فرْحة شرعية دينيَّة في ختام عبادة عظيمة هي ركن من أركان الإسلام، قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قَدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة ولهم يومان يَلعبون فيهما، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما هذان اليومان؟))، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال: ((إن الله - عز وجل - قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الفطر، ويوم النحر))؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي[1]، فعلى المسلم أن يَفرح بإتمام نعمة الله عليه بالصيام على أكمل وجه، ويُكلِّل ذلك بأداء صلاة العيد وصلة رَحمِه، والسلام على إخوانه المسلمين، وتهنئتهم بالعيد وإتمام هذه العبادة العظيمة.
التهنئة بالعيد:
لا بأس بالتهنئة بالعيد، وهذه من العادات الحسنة التي يُثاب عليه بالنية الطيبة، وقد كان كثير من السلف يقول بعضهم لبعض يوم العيد: تقبَّل الله منا ومنك، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: رُوينا في المحامليات بإسناد حسنٍ عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبَّل الله منا ومنك[2]، وقال علي بن ثابت: سألتُ مالك بن أنس عن قول الناس يوم العيد: تقبَّل الله منا ومنك، فقال: ما زال ذلك الأمر عندنا، ما نرى به بأسًا[3].
صلاة العيد:
صلاة العيد شَعيرة عظيمة من شعائر الدين في يوم العيد، وهي إعلان بأن هذا العيد عِبادة جليلة ابتُدئت بالتكبير في ليلته شكرًا لله -تعالى- على نعمة الصيام والقيام، وتخلَّله هذه الصلاة العظيمة مع الخطبة قبلها، فليس العيد الإسلامي عيدَ بَطرٍ ولا أشَر ولا خروجٍ عن طاعة الله -تعالى- بل هو فرحة وسعادة مع التزام شريعة الله - تعالى.
وحكم صلاة العيد: فرض كفاية إذا حضَرها جماعة سقط الوجوب عن الباقين؛ فعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: "أمرَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نُخرجهنَّ في الفطر والأضحى: العواتق، والحيَّض، وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيَعتزلِن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين))، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: ((لتُلبِسها أختها من جلبابها))؛ متفق عليه[4].
وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها عينًا على كلِّ مسلم، والصحيح عدم وجوبها؛ لعموم ما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيدالله - رضي الله عنه - في خبر الأعرابي الذي سأل عن الإسلام، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس صلوات في اليوم والليلة))، فقال: هل علي غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع))[5].
[1] رواه أحمد 3: 250، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين 1: 295 (1134) والنسائي في أول كتاب صلاة العيدين 3: 179 (1556)، قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1: 434: صحيح على شرط مسلم، وقال النووي (خلاصة الأحكام 2: 819) وابن حجر (فتح الباري 2: 442): إسناده صحيح.
[2] فتح الباري 2: 446.
[3] الثقات لابن حبان 9: 90.
[4] رواه البخاري في كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد 1: 333 (937)، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذِكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال 2: 605 (890)، وهذا لفظه.
[5] رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام 1: 25 (46)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 1: 40 (11).