أرشيف المقالات

قضاء الاعتكاف - مختصر في فقه الاعتكاف - ناصر بن سليمان العمر

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
قضاء الاعتكاف: القول الراجح عدم وجوب قضاء الاعتكاف المسنون إذا قطعه لعذر أو لغير عذر، ولكن يستحب له ذلك لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكافه عندما قطعه حيث قضاه في شوال وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وقال به جمهور من العلماء .

أما الواجب فيجب قضاؤه لأن الذمة لم تبرأ بعد لو كان نذراً ثم قطعه فنقول له أعد الاعتكاف، وهنا مسألة دقيقة جداً، من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة ثم اعتكف خمسة أيام وأبطل اعتكافه هل يعيد العشرة؟ قضى خمسة أيام ثم أبطل اعتكافه أي خرج من المعتكف هل يعيد عشرة أيام أو خمسة أيام؟ ننظر إن كان أبطله لعذر مشروع فيعتد بخمسة الأيام ومتى مازال هذا العذر يرجع ويكمل الاعتكاف، أما إن كان أبطله لغير عذر مشروع فنقول عليه أن يعيد عشرة الأيام، أما لو قال أنا علي عشرة أيام، ولم يحددها، لم يقل: متتابعة، ولا غير متتابعة، فنقول كل يوم اعتكفه سقط من ذمته وبرئت به ذمته وعليه قضاء الباقي، واليوم الذي خرج فيه ولم يكمله عليه بقضاؤه لأنه لم يكتمل.
 

شارك الخبر

المرئيات-١