Warning: Undefined array key "sirA3lam" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182
تنقسم السياسة الشرعية إلى مجالين أو دائرتين: دائرة (السياسة المنصوصة)، ودائرة (السياسة المُفوَضة للأمة)
الأصل الأعظم الذي تُرَد إليه مسائل السياسة الشرعية كلها، وهو مدار السياسة الشرعية حقًا، هو (التكييف الفقهي للولاية والإمامة)
الإمامة والولاية والبيعة (عقد سياسي شرعي)، وهذا التكييف الفقهي تواطأ عليه فقهاء المسلمين
الفقهاء يفرقون بين (شورى التولية) و (شورى التدبير)، فأما شورى التولية التي يحصل فيها اختيار المسلمين ورضاهم لإمام بعينه، فهذه لم ينبس فقيه واحد بكونها مُعلمة، بل إن الفقهاء يتغالون بتشديد التحريم في مخالفتها
إن قيدت الأمة تصرفات الإمام فاشترطت عليه مثلا أن يُشاور الأمة، أو ممثليها، في قرارات الحرب والصلح وصفقات الاستيراد الكبرى ونحوها، فإن إمامته تتقيد بذلك، وتصبح الشورى هاهنا مُلزِمة، لأن عقد الإمامة تقيدَ بها
من أصول السياسة الشرعية أنه لا تصويت ولا تخيير في الأحكام المنصوصة
مجال الشورى هو أولا وقبل كل شيء (انتخاب رئيس الدولة المسلمة) ثم يعين في عقد البيعة، أو تفوض الأمة ممثليها لرسم صلاحيات الرئيس المفوضة، وصلاحيات الرئيس المقيدة بشورى الأمة أو ممثليها، كالقرارات المصيرية في الحرب والصلح وإدارة الاقتصاد ونحوها