شرح سنن أبي داود [379]


الحلقة مفرغة

شرح حديث ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ... )

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن النذور.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد ح: وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عثمان : الهمداني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر -ثم اتفقا - ويقول: لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل).

قال مسدد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النذر لا يرد شيئاً).]

قوله: [باب النهي عن النذور]؛ لأن الإنسان عندما يريد أن يحسن وأن يتصدق وأن يقوم بعمل صالح فعليه أن يأتي به مخلصاً لله مقبلاً على الله, يفعل ذلك ابتغاء وجه الله, ولا يعلق فعله بشيء ويلزم نفسه به, ويقول: إن حصل كذا فإنه يفعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا حصل هذا الذي علق النذر به يتردد في الفعل ويبحث عن الخلاص من التنفيذ، وإذا نفذه نفذه ونفسه كارهة، فإن هذا لا يليق.

وهذا هو السبب الذي جاء من أجله النهي عن النذر وكراهيته, والنذر إذا كان طاعة فإنه يجب الوفاء به, وإذا كان معصية فلا يجب الوفاء به وعلى الإنسان في ذلك كفارة يمين.

والحاصل: أن الإنسان عندما يريد أن يعمل عملاً صالحاً فيعمله ابتداءً من غير أن يعلقه على شيء ومن غير أن يربطه بشيء؛ لأنه عندما يأتي للتنفيذ قد يفقد الإخلاص أو ينقص؛ وذلك لأنه يكره أن يفعل هذا الفعل، فيفعله وهو كاره, ونفسه لا تسمح به, ولكنه يؤديه لأنه ألزم نفسه به, ولا يؤديه بارتياح وطمأنينة وفرح وسرور بالقربة إلى الله عز وجل, وإنما تخلص من الالتزام الذي التزمه.

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر)؛ وذلك لما يترتب عليه من هذه الأمور التي أشرت إليها, وهي كون الإنسان يعمل العمل وهو كاره له, ونفسه غير مطمئنة إليه, وإذا كان النذر يتعلق بمال فقد يشح به, وقد يحصل من البخيل أن ينذر ولا يفعل ابتداءً, فألزم نفسه بشيء يستخرج به منه بسبب النذر الذي ألزم نفسه به, فهو لا يريد أن يتصدق, ولكنه ألزم نفسه بشيء إن حصل له كذا وكذا ثم عند التنفيذ تكره نفسه وتأبى ويستخرج به منه, وقد يفعل ذلك قهراً ومن غير اختياره؛ لأن ذلك شيء لازم وواجب عليه, وإذا لم يفعله في حياته فإنه يخرج بعد وفاته؛ لأنه دين لازم عليه يجب الوفاء به, فإن كان حياً يلزمه ذلك, وإن مات فإنه يخرج من التركة.

وقوله: (لا يرد شيئاً) أي: لا يرد الشيء الذي علق نذره عليه, فكون الإنسان يقول: إن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا وكذا, أو لله علي كذا وكذا, فإن هذا لا يرد قضاء الله وقدره, والذي قدر الله تعالى أن يكون لا بد أن يكون, ففعله هذا لا يغير قضاء الله وقدره, بل قضاء الله وقدره نافذ سواء نذر أو لم ينذر.

وقوله: (وإنما يستخرج به من البخيل) أي: لأنه ألزم نفسه به؛ لأن البخيل لا ينفق ولكنه ألزم نفسه إن حصل كذا وكذا، وقد حصل ذلك الشيء, فاستخرج به من ماله شيء هو لا يريد أن يخرجه, ولكنه ألزم نفسه به, فخرج من غير اختياره, ومن غير رغبته.

تراجم رجال إسناد حديث ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ... )

قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ].

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.

[ حدثنا جرير بن عبد الحميد ].

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ ح وحدثنا مسدد ].

(ح) هي للتحول من إسناد إلى إسناد, ومسدد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا أبو عوانة ].

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن منصور ].

هو منصور بن المعتمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن مرة ].

هو عبد الله بن مرة الهمداني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[قال عثمان : الهمداني ].

أي: عثمان بن أبي شيبة ؛ لأن مسدداً قال: عبد الله بن مرة فقط ولم يزد عليها, وأما عثمان بن أبي شيبة الذي هو الشيخ الأول فقال: عبد الله بن مرة الهمداني ، فهو لما ذكر الشيء الذي اتفقوا عليه وهو عبد الله بن مرة ذكر زيادة عثمان في تعريفه وفي نسبه، وأنه عندما عبر بالتحديث قال: حدثنا عبد الله بن مرة الهمداني , فزاد كلمة الهمداني , وأما مسدد فلم يذكر الهمداني وهو يسوق الإسناد بهذا الحديث من طريقه.

[عن عبد الله بن عمر ].

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم: عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو, وعبد الله بن عباس , وعبد الله بن الزبير , وقد سمي بعبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير, ولكن هؤلاء هم الذين اشتهروا بلقب العبادلة, فعندما يقال: العبادلة, أو العبادلة الأربعة, فإنه يقصد بهم هؤلاء الأربعة.

وممن يسمى بعبد الله من الصحابة: عبد الله بن مسعود , وعبد الله بن قيس الأشعري , وغيرهم، إلا أن الذين اشتهروا بلقب العبادلة هم هؤلاء الأربعة؛ لأنهم من صغار الصحابة؛ ولأنهم تأخرت وفاتهم حتى أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة ممن يسمى عبد الله .

وقوله: [ (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر) ثم اتفقا].

أي: الشيخان اللذان هما: عثمان بن أبي شيبة ومسدد .

وقوله: [ قال مسدد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النذر لا يرد شيئاً)].

أي: لا يرد شيئاً قضاه الله وقدره, بل المقدر كائن نذر أو لم ينذر, ولكن النذر يلزم الناذر نفسه به, وإن كان بخيلاً فإنه يستخرج به منه بسبب النذر.

فضل الوفاء بالنذر

إن قيل: إذا كان النذر مكروهاً فما توجيه الآية التي أثنى الله عز وجل فيها على من يوفون بالنذر؟

فالجواب: أن توجيه الآية أنه إذا وجد النذر فإنه يوفى به, ولكن الإنسان ابتداءً لا يلزم نفسه بتعليق أمر على شيء، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح ابتداءً دون أن يعلقه بأمر قد لا ترتاح نفسه إلى تنفيذ تلك العبادة والقربة عندما يحصل له الشيء الذي علق نذره عليه، فالإنسان لا ينبغي له أن ينذر, والله تعالى لم يقل: انذروا, أو احرصوا على النذر, وإنما قال: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195]، لكن من نذر فيلزمه أن يوفي.

وأما ما ذكره الخطابي من أن النذر لا يكون إلا إذا كان معلقاً، أما إذا قال: لله علي أن أتصدق بألف درهم, فليس هذا بنذر.

فالذي يبدو أن هذا الكلام غير واضح؛ لأن النذر هو إلزام الإنسان نفسه, والإنسان قد يلزم نفسه دون أن يعلق على شيء, لكن الغالب أن النذر إنما يكون بالتعليق بشيء, وهذا هو الذي من أجله جاء التعليل بقوله: (إن النذر لا يرد شيئاً), أي: لا يرد شيئاً قضاه الله وقدره, فلو قال: لله علي أن أحج، أو لله علي أن أصوم شهراً، ولم يقل: إن شفى الله مريضي فإنه يلزمه الوفاء؛ لأن هذا نذر.

شرح حديث ( لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له ... )

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو داود قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم ابن وهب قال: أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له, ولكن يلقيه النذر القدر قدرته، يستخرج من البخيل, يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل).]

أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له)، أي: أنه لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن مقدراً؛ لأن كل ما يقع في الوجود هو مقدر, فلا يحصل بالنذر شيء لم يقدره الله, وإنما المقدر سيكون سواء نذر أو لم ينذر, ولكنه إذا كان قد نذر فسيحصل منه ذلك الشيء الذي نذره.

والمقدر قد يكون مطابقاً لما أراده, وقد يكون غير مطابق لما أراده, فقد يحصل الشيء الذي نذر من أجل حصوله، فقد يقول: إن شفى الله مريضي فعلي كذا، فيشفي الله مريضه, لكن هذا الشفاء قد كتب الله في الأزل أنه سيشفى, سواء نذر أو لم ينذر, فالنذر لا يغير شيئاً ولا يقدم ولا يؤخر, ولكنه شيء يستخرج به من البخيل, ويعطي بسبب النذر ما لم يكن يعطي بدون النذر.

وقوله: (لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له, ولكن يلقيه النذر)].

أي: أن هذا الذي نذره إن كان الله قدر أن يحصل له الشفاء حصل له الشفاء, وإن كان لم يقدر له الشفاء فلن يحصل له الشفاء, فإذا كان الله تعالى قدر أن يحصل الشفاء لزمه الشيء الذي نذره, وإن لم يوجد ذلك فإنه لا يلزمه الشيء الذي نذره؛ لأنه نذر على حصول شيء، لكن هذا الذي حصل ليس سببه النذر, وأنه لو لم ينذر لم يحصل, بل هذا شيء قدر الله أن يكون وقدر أن ينذر، ولكن النذر ليس هو الذي أتى بالشفاء.

فالله تعالى قدر أن يشفى, إذاً النذر ألقاه إلى القدر, وإذا حصل شيء فمعناه أن المقدر هو هذا, وليس المعنى أن هناك شيئاً غير وبدل من أجل النذر, بل المقدر كائن, نذر أو لم ينذر.

قوله: (ولكن يلقيه النذر القدر قدرته)].

أي: ولكن يلقيه النذر على القدر قدرته, فإن كان قد قدر أن يوجد الشفاء, فقد وجد الشفاء بقدر الله وإن لم يوجد النذر، وإن لم يحصل الشيء الذي نذر من أجله فهو ما قدره الله, فما حصل بالنذر شيء جديد وما حصل به تغيير ولا تبديل، فقوله: (ولكن يلقيه النذر القدر قدرته) أي: ألقى الله هذا النذر على الشيء الذي قدره الله عز وجل, لا أن النذر هو الذي جاء بشيء لم يكن مقدراً من قبل.

فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, فلا تحصل حركة ولا وسكون في الوجود إلا وقد سبق بها قضاء الله وقدره.

وقوله: [ (يستخرج من البخيل) ].

أي: يستخرج بالنذر من البخيل؛ لأن البخيل لا يجود بالمال, ولا يرغب في بذل المال, ولكنه حصل له أمر اهتم به, فحرص على أن تحصل له الفائدة، فعلق الصدقة على حصول الفائدة, فلما حصل الشفاء صار يخرج من ماله وهو كاره.

وقوله: (يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل)].

أي: أن البخيل يؤتي على النذر ما لم يكن يؤتيه من قبل؛ لأنه لو لم ينذر ويلزم نفسه لما بذل هذا المال, لكن بسبب النذر أعطى شيئاً هو كاره إعطاءه، وهذا هو الذي يخل بهذه العبادة, أن الإنسان يفعلها وهو كاره, ونفسه ليست مرتاحة مطمئنة لفعلها.

تراجم رجال إسناد حديث ( لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له ...)

قوله: [ حدثنا أبو داود قال: قرئ على الحارث بن مسكين ].

الحارث بن مسكين ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .

وقوله: [ وأنا شاهد].

أي: وهو شاهد حاضر وغيره يقرأ على الحارث بن مسكين وهو يسمع.

[ أخبركم ابن وهب ].

هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[قال: أخبرني مالك ]

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي الزناد ].

هو عبد الله بن ذكوان المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وأبو الزناد لقبه وهو لقب على صيغة الكنية, وكنيته أبو عبد الرحمن .

[عن عبد الرحمن بن هرمز ].

هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي هريرة ].

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق، فرضي الله عنه وأرضاه.

ضابط الحديث القدسي

هذا الحديث قدسي ولكن ليس فيه إسناده إلى الله؛ لأن المعروف في الأحاديث القدسية أنه يسبقها أن يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه, أو يقول الرسول: قال الله تعالى, والحديث القدسي ليس من القرآن, فإذا قيل: حديث قدسي، أي: أنه مضاف إلى الله.

وعلامته: حصول الضمائر الراجعة إلى الله عز وجل، كقوله: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي ...)؛ لأنه لا أحد يقول: يا عبادي! غير الله عز وجل.

وهذا الحديث فيه ضمائر ترجع إلى الله، ولكن ليس في أوله الصيغة التي يعرف بها الحديث القدسي وهي: (يقول الرسول: قال الله تعالى كذا، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال كذا وكذا)، فالحديث هذا فيه ضمائر تكلم من الله عز وجل، وهي علامة الحديث القدسي، لكن ليس فيه الصيغة التي تدل على الحديث القدسي التي تسبق الحديث.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن النذور.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد ح: وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عثمان : الهمداني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر -ثم اتفقا - ويقول: لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل).

قال مسدد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النذر لا يرد شيئاً).]

قوله: [باب النهي عن النذور]؛ لأن الإنسان عندما يريد أن يحسن وأن يتصدق وأن يقوم بعمل صالح فعليه أن يأتي به مخلصاً لله مقبلاً على الله, يفعل ذلك ابتغاء وجه الله, ولا يعلق فعله بشيء ويلزم نفسه به, ويقول: إن حصل كذا فإنه يفعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا حصل هذا الذي علق النذر به يتردد في الفعل ويبحث عن الخلاص من التنفيذ، وإذا نفذه نفذه ونفسه كارهة، فإن هذا لا يليق.

وهذا هو السبب الذي جاء من أجله النهي عن النذر وكراهيته, والنذر إذا كان طاعة فإنه يجب الوفاء به, وإذا كان معصية فلا يجب الوفاء به وعلى الإنسان في ذلك كفارة يمين.

والحاصل: أن الإنسان عندما يريد أن يعمل عملاً صالحاً فيعمله ابتداءً من غير أن يعلقه على شيء ومن غير أن يربطه بشيء؛ لأنه عندما يأتي للتنفيذ قد يفقد الإخلاص أو ينقص؛ وذلك لأنه يكره أن يفعل هذا الفعل، فيفعله وهو كاره, ونفسه لا تسمح به, ولكنه يؤديه لأنه ألزم نفسه به, ولا يؤديه بارتياح وطمأنينة وفرح وسرور بالقربة إلى الله عز وجل, وإنما تخلص من الالتزام الذي التزمه.

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر)؛ وذلك لما يترتب عليه من هذه الأمور التي أشرت إليها, وهي كون الإنسان يعمل العمل وهو كاره له, ونفسه غير مطمئنة إليه, وإذا كان النذر يتعلق بمال فقد يشح به, وقد يحصل من البخيل أن ينذر ولا يفعل ابتداءً, فألزم نفسه بشيء يستخرج به منه بسبب النذر الذي ألزم نفسه به, فهو لا يريد أن يتصدق, ولكنه ألزم نفسه بشيء إن حصل له كذا وكذا ثم عند التنفيذ تكره نفسه وتأبى ويستخرج به منه, وقد يفعل ذلك قهراً ومن غير اختياره؛ لأن ذلك شيء لازم وواجب عليه, وإذا لم يفعله في حياته فإنه يخرج بعد وفاته؛ لأنه دين لازم عليه يجب الوفاء به, فإن كان حياً يلزمه ذلك, وإن مات فإنه يخرج من التركة.

وقوله: (لا يرد شيئاً) أي: لا يرد الشيء الذي علق نذره عليه, فكون الإنسان يقول: إن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا وكذا, أو لله علي كذا وكذا, فإن هذا لا يرد قضاء الله وقدره, والذي قدر الله تعالى أن يكون لا بد أن يكون, ففعله هذا لا يغير قضاء الله وقدره, بل قضاء الله وقدره نافذ سواء نذر أو لم ينذر.

وقوله: (وإنما يستخرج به من البخيل) أي: لأنه ألزم نفسه به؛ لأن البخيل لا ينفق ولكنه ألزم نفسه إن حصل كذا وكذا، وقد حصل ذلك الشيء, فاستخرج به من ماله شيء هو لا يريد أن يخرجه, ولكنه ألزم نفسه به, فخرج من غير اختياره, ومن غير رغبته.

قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ].

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.

[ حدثنا جرير بن عبد الحميد ].

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ ح وحدثنا مسدد ].

(ح) هي للتحول من إسناد إلى إسناد, ومسدد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا أبو عوانة ].

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن منصور ].

هو منصور بن المعتمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن مرة ].

هو عبد الله بن مرة الهمداني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[قال عثمان : الهمداني ].

أي: عثمان بن أبي شيبة ؛ لأن مسدداً قال: عبد الله بن مرة فقط ولم يزد عليها, وأما عثمان بن أبي شيبة الذي هو الشيخ الأول فقال: عبد الله بن مرة الهمداني ، فهو لما ذكر الشيء الذي اتفقوا عليه وهو عبد الله بن مرة ذكر زيادة عثمان في تعريفه وفي نسبه، وأنه عندما عبر بالتحديث قال: حدثنا عبد الله بن مرة الهمداني , فزاد كلمة الهمداني , وأما مسدد فلم يذكر الهمداني وهو يسوق الإسناد بهذا الحديث من طريقه.

[عن عبد الله بن عمر ].

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم: عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو, وعبد الله بن عباس , وعبد الله بن الزبير , وقد سمي بعبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير, ولكن هؤلاء هم الذين اشتهروا بلقب العبادلة, فعندما يقال: العبادلة, أو العبادلة الأربعة, فإنه يقصد بهم هؤلاء الأربعة.

وممن يسمى بعبد الله من الصحابة: عبد الله بن مسعود , وعبد الله بن قيس الأشعري , وغيرهم، إلا أن الذين اشتهروا بلقب العبادلة هم هؤلاء الأربعة؛ لأنهم من صغار الصحابة؛ ولأنهم تأخرت وفاتهم حتى أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة ممن يسمى عبد الله .

وقوله: [ (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر) ثم اتفقا].

أي: الشيخان اللذان هما: عثمان بن أبي شيبة ومسدد .

وقوله: [ قال مسدد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النذر لا يرد شيئاً)].

أي: لا يرد شيئاً قضاه الله وقدره, بل المقدر كائن نذر أو لم ينذر, ولكن النذر يلزم الناذر نفسه به, وإن كان بخيلاً فإنه يستخرج به منه بسبب النذر.