خطب ومحاضرات
شرح سنن أبي داود [343]
الحلقة مفرغة
شرح حديث (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) ].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب هل يرث المسلم الكفار ] هذه الترجمة معقودة في بيان التوارث بين المسلمين والكفار، هل يكون أو لا يكون؟
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:
فمنهم من قال: إن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر.
ومنهم من قال: لا توارث بين المسلمين والكفار، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
وجمهور العلماء على القول بعدم التوارث بين المسلمين والكفار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته من حديث أسامة بن زيد : (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).
والقول الثاني: إن المسلم يرث الكافر دون العكس، ويستدلون على ذلك بالقياس على نكاح الكتابيات، فنحن ننكح نساءهم وهم لا ينكحون نساءنا، فإذاً نحن نرث منهم ولا يرثون منا، وكذلك في الحديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى)، وكذلك: (الإسلام يزيد ولا ينقص).
والصحيح: أنه لا توارث بين المسلمين والكفار؛ للحديث الصحيح المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما استدل به القائلون بالتوارث فيجاب عنه: بأن القياس لا يعتبر مع النص، إذ لا قياس مع النص، فالنص صريح في أن المسلم لا يرث الكافر، فإذاً لا يجوز أن يقاس كون المسلم يرث الكافر على كون المسلمين يتزوجون الكتابيات دون العكس، فالقياس فاسد؛ لأنه مخالف للنص.
وأما قوله: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)، فإن هذا لفظ عام، والحديث الذي منع من ذلك خاص، ثم يحمل حديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)، على معنى: أن الغلبة والعلو للإسلام، كما قال الله عز وجل: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [التوبة:33]، وكون الإسلام يزيد، يعني: بالدخول فيه، ولا ينقص بالارتداد عنه، وكذلك يزيد بفتح البلاد واتساع رقعة البلاد الإسلامية، وذلك بالجهاد في سبيل الله، فهذا من الزيادة والعلو، ومنه قول الله عز وجل: أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ [الأنبياء:44]، أي أن المسلمين يأخذون بلاد الكفار ويستولون عليها شيئاً فشيئاً فتنقص بلاد الكفار وتزيد بلاد المسلمين، والغلبة للإسلام وأهله، ولهذا قال: أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ، وإنما الغلبة للإسلام وأهل الإسلام حيث فتحوا البلاد، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، واتسعت بلاد المسلمين، وانحسرت بلاد الكفار، وهذا هو أحسن ما قيل في معنى الآية: أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ [الأنبياء:44]، وعلى هذا فالقول الصحيح: أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم.
وقوله: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)، هل الكفار يتوارثون على اعتبار أنهم ملل شتى أو أنهم ملة واحدة؟ وسيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يتعلق بالترجمة هو كون المسلمين لا يرثون الكفار، وهذا هو القول الصحيح الذي دل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أورده المصنف: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
تراجم رجال إسناد حديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا سفيان ].
سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علي بن حسين ].
علي بن حسين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن عثمان ].
عمرو بن عثمان بن عفان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أسامة بن زيد ].
أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث: (... وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟...)
أورد أبو داود حديث أسامة بن زيد الذي فيه: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أين تنزل؟ قال: (وهل ترك لنا
وخيف بني كنانة موضع تقاسمت بنو كنانة فيه مع قريش على بني هاشم، بحيث يضيقوا عليهم ويقاطعوهم في المكان الذي حصل فيه التحالف بين الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواءً كانوا من المسلمين أو الكفار الذين ناصروه وأيدوه مثل أبي طالب ، فقال: نحن نازلون في هذا المكان، أي: المكان الذي حصل فيه اجتماعهم على الشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل فيه هو وأصحابه لما جاءوا في حجة الوداع، والخيف مكان على سفح جبل وعلى قرب مكان منخفض.
[ قال الزهري : والخيف الوادي ].
يعني بذلك مكاناً معيناً، وقيل: إن المقصود بالخيف كل ما كان في سفح جبل، وفيه ميول، فأسفله واد وأعلاه مرتفع.
تراجم رجال إسناد حديث: (... وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟...)
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة.
[ حدثنا عبد الرزاق ].
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا معمر ].
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ].
وقد مر ذكر الأربعة.
شرح حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)، وبعض أهل العلم قال: المقصود بالملتين: ملة الإسلام والكفر؛ لأن الكفر ملة واحدة، فصارت ملة في مقابل الإسلام، فإذاً الملل ملتان فقط: إسلام وكفر، ولهذا جاء في القرآن عن الكفار أن: بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [المائدة:51]، فالكفر ملة واحدة على اعتبار تعاون الكفار ومعاداتهم المسلمين، فهم في ذلك يد واحدة، وعلى منهج واحد، وعلى طريقة واحدة؛ لأنهم وإن اختلفوا فيما بينهم فهم متفقون على عداء الإسلام، وعلى محاربة الإسلام وأهل الإسلام.
فبعض أهل العلم قال: إن المقصود بالملتين: الإسلام والكفر، ومن أهل العلم من قال: إن المقصود بالملتين: أي ملتين، سواءً كانت ملة الإسلام والكفر، أو ملل الكفر نفسها بحيث لا يرث اليهودي النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث الوثني. وهكذا، وأن التوارث إنما هو في الملة الواحدة بحيث يكون اليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني، والمجوسي يرث المجوسي، والوثني يرث الوثني، وأما أن يتوارث من هو في ملة من ملة أخرى، فإنه لا توارث لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) أي: مطلقاً أي ملة من الملل، فمقتضاه: أن المسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي وهكذا؛ لأن المقصود به عموم الملل، والله عز وجل ذكر في القرآن أن الكفر ملل فقال: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا [الحج:17]، فعددهم وذكرهم وهم ملل، وإن كانوا متفقين على حرب الإسلام، وأنهم شيء واحد بالنسبة على حرب الإسلام، ولكنهم ملل شتى ومناهج مختلفة، فإذاً لا يرث أهل ملة أهل ملة، الكافر النصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث اليهودي وهكذا.
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، فعند الإمام الشافعي وأبي حنيفة : أن الكفر ملة واحدة، وأنهم يتوارثون، اليهودي يرث النصراني، والنصراني يرث المجوسي وهكذا.
وعند الإمام مالك رحمة الله عليه ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، وسائر الملل الأخرى ملة واحدة.
وعند الإمام أحمد : أنهم ملل شتى متعددة مختلفة، فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث الوثني، وهكذا، فهم ملل شتى مختلفة لا يرث بعضهم من بعض.
وهذا الحديث بعمومه يدل على أنه لا توارث بين الملل المختلفة، وسواءً كان في ذلك بين ملة الإسلام والكفر، أو بين الكفار أنفسهم، أي: أنه لا توارث بينهم، فالمسلم لا يرث، والكافر النصراني لا يرث اليهودي، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، وهكذا.
وقد ذكر صاحب ألفية الفرائض التي اسمها: عمدة الفارض، ولها شرح واسع اسمه العذب الفائض في شرح عمدة الفارض في الفرائض، وهي ألفية يذكر فيها مسائل الخلاف، وعندما ذكر هذه المسألة ذكرها بوضوح فقال:
والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة
وعند مالك ثلاث ملل
وملل شتى لدى ابن حنبل
ثم قال:
وأثر اختلافهم قد ظهرا
في كافر من المجوس قبرا
فخلف ابناً أولاً مجوسي
وثانياً من وثن منحوس
وثالثاً أيضاً وقد تنصر
ا ورابعاً هود ثم حضرا
فعند أبي حنيفة والشافعي
جميع ما خلف بين الأربع
يعني: الكفر ملة واحدة، وجميع ما خلف بين الأربعة الملل وهم أولاده الأربعة: مجوسي ويهودي ونصراني ووثني، الأربعة يشتركون لأن الكفر ملة واحدة. هذا عند أبي حنيفة والشافعي :
و مالك ورثه للوثني
وللمجوسي باتفاق بين
لأن ما عدا اليهود والنصارى ملة، فجعله خاصاً بالوثني والمجوسي، ولم يجعل لليهودي والنصراني شيئاً.
وأحمد ورثه المجوسي
للاستوا في ملة الخسيس
معناه: أنه قصره على المجوسي؛ لأن الكفر عنده ملل شتى.
والذي يظهر: أن الحديث عام يدخل فيه سائر الملل، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، كما جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تراجم رجال إسناد حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد ].
حماد بن سلمة البصري ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن حبيب المعلم ].
حبيب بن ذكوان المعلم صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن شعيب ].
عمرو بن شعيب صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
أبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن.
[ عن جده عبد الله بن عمرو ].
جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وفي هذا التصريح بالجد، فقد قال: عن جده عبد الله بن عمرو ؛ فالجد هو عبد الله وليس محمداً ؛ لأنه لو كان محمداً يكون مرسلاً؛ لأنه ليس بصحابي، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وهو متصل، ولهذا قالوا: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن؛ لأنه صدوق وأبوه صدوق، وأحاديثهم من قبيل الحسن، وإنما الإشكال فيما دون ذلك، وفيما قبل عمرو بن شعيب ، ولكن إذا استقام الحديث إلى عمرو بن شعيب -مثل هذا الحديث- فإنه يكون من قبيل الحسن.
شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي حدثنا عبد الله بن بريدة : أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر -يهودي ومسلم- فورث المسلم منهما وقال: حدثني أبو الأسود : أن رجلاً حدثه : أن معاذاً رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (الإسلام يزيد ولا ينقص) فورث المسلم ].
أورد أبو داود هذا الأثر الذي فيه: أن يحيى بن يعمر اختصم إليه أخوان يهودي ومسلم وأبوهم يهودي، فورث المسلم، وأسند إلى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسلام يزيد ولا ينقص)، فالمقصود أنه يزيد بالدخول فيه، ولا ينقص بالارتداد عنه، وذكر عن معاذ أنه ورث المسلم وقدمه على الكافر.
والحديث فيه رجل مجهول في الإسناد وهو غير صحيح، وقوله: (يزيد ولا ينقص)، لفظ مجمل لا يدل على أن المقصود بذلك التوارث، والحكم واضح في الحديث المتفق على صحته: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)، فإذاً لا توارث بين المسلمين والكفار، لا المسلمين يرثون الكفار، ولا الكفار يرثون المسلمين، فالحديث غير ثابت؛ لأن فيه رجلاً مجهولاً.
تراجم رجال الجمع بين تحمل النبي لدين المؤمنين وعدم صلاته على من مات وعليه دينإسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي ].
عمرو بن أبي حكيم الواسطي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ عن عبد الله بن بريدة ].
عبد الله بن بريدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن يعمر ].
يحيى بن يعمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو الأسود ].
أبو الأسود الدؤلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أن رجلاً حدثه ].
هذا يقال له: مبهم؛ لأنه غير معروف وغير مسمى، فيقال له: المبهم، وهو علة في الحديث.
[ أن معاذاً ].
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد
أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وقال: إنه بمعناه، وفيه علة الانقطاع؛ لأن أبا الأسود الديلي روى عن معاذ ، وهناك رجل مبهم بينه وبين معاذ ، فيكون منقطعاً فلا يحتج به، وحديث: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) هو العمدة في هذا الباب، وهو حديث متفق عليه.
تراجم رجال إسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن شعبة ].
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن معاذ ].
كل هؤلاء مر ذكرهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب هل يرث المسلم الكفار
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) ].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب هل يرث المسلم الكفار ] هذه الترجمة معقودة في بيان التوارث بين المسلمين والكفار، هل يكون أو لا يكون؟
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:
فمنهم من قال: إن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر.
ومنهم من قال: لا توارث بين المسلمين والكفار، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
وجمهور العلماء على القول بعدم التوارث بين المسلمين والكفار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته من حديث أسامة بن زيد : (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).
والقول الثاني: إن المسلم يرث الكافر دون العكس، ويستدلون على ذلك بالقياس على نكاح الكتابيات، فنحن ننكح نساءهم وهم لا ينكحون نساءنا، فإذاً نحن نرث منهم ولا يرثون منا، وكذلك في الحديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى)، وكذلك: (الإسلام يزيد ولا ينقص).
والصحيح: أنه لا توارث بين المسلمين والكفار؛ للحديث الصحيح المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما استدل به القائلون بالتوارث فيجاب عنه: بأن القياس لا يعتبر مع النص، إذ لا قياس مع النص، فالنص صريح في أن المسلم لا يرث الكافر، فإذاً لا يجوز أن يقاس كون المسلم يرث الكافر على كون المسلمين يتزوجون الكتابيات دون العكس، فالقياس فاسد؛ لأنه مخالف للنص.
وأما قوله: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)، فإن هذا لفظ عام، والحديث الذي منع من ذلك خاص، ثم يحمل حديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)، على معنى: أن الغلبة والعلو للإسلام، كما قال الله عز وجل: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [التوبة:33]، وكون الإسلام يزيد، يعني: بالدخول فيه، ولا ينقص بالارتداد عنه، وكذلك يزيد بفتح البلاد واتساع رقعة البلاد الإسلامية، وذلك بالجهاد في سبيل الله، فهذا من الزيادة والعلو، ومنه قول الله عز وجل: أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ [الأنبياء:44]، أي أن المسلمين يأخذون بلاد الكفار ويستولون عليها شيئاً فشيئاً فتنقص بلاد الكفار وتزيد بلاد المسلمين، والغلبة للإسلام وأهله، ولهذا قال: أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ، وإنما الغلبة للإسلام وأهل الإسلام حيث فتحوا البلاد، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، واتسعت بلاد المسلمين، وانحسرت بلاد الكفار، وهذا هو أحسن ما قيل في معنى الآية: أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ [الأنبياء:44]، وعلى هذا فالقول الصحيح: أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم.
وقوله: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)، هل الكفار يتوارثون على اعتبار أنهم ملل شتى أو أنهم ملة واحدة؟ وسيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يتعلق بالترجمة هو كون المسلمين لا يرثون الكفار، وهذا هو القول الصحيح الذي دل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أورده المصنف: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
قوله: [ حدثنا مسدد ].
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا سفيان ].
سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علي بن حسين ].
علي بن حسين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن عثمان ].
عمرو بن عثمان بن عفان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أسامة بن زيد ].
أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: (قلت: يا رسول الله! أين تنزل غداً؟ في حجته. قال: وهل ترك لنا
أورد أبو داود حديث أسامة بن زيد الذي فيه: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أين تنزل؟ قال: (وهل ترك لنا
وخيف بني كنانة موضع تقاسمت بنو كنانة فيه مع قريش على بني هاشم، بحيث يضيقوا عليهم ويقاطعوهم في المكان الذي حصل فيه التحالف بين الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواءً كانوا من المسلمين أو الكفار الذين ناصروه وأيدوه مثل أبي طالب ، فقال: نحن نازلون في هذا المكان، أي: المكان الذي حصل فيه اجتماعهم على الشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل فيه هو وأصحابه لما جاءوا في حجة الوداع، والخيف مكان على سفح جبل وعلى قرب مكان منخفض.
[ قال الزهري : والخيف الوادي ].
يعني بذلك مكاناً معيناً، وقيل: إن المقصود بالخيف كل ما كان في سفح جبل، وفيه ميول، فأسفله واد وأعلاه مرتفع.
قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ].
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة.
[ حدثنا عبد الرزاق ].
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا معمر ].
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ].
وقد مر ذكر الأربعة.
استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح سنن أبي داود [139] | 2890 استماع |
شرح سنن أبي داود [462] | 2842 استماع |
شرح سنن أبي داود [106] | 2835 استماع |
شرح سنن أبي داود [032] | 2731 استماع |
شرح سنن أبي داود [482] | 2702 استماع |
شرح سنن أبي داود [529] | 2693 استماع |
شرح سنن أبي داود [555] | 2686 استماع |
شرح سنن أبي داود [177] | 2679 استماع |
شرح سنن أبي داود [097] | 2654 استماع |
شرح سنن أبي داود [273] | 2650 استماع |