شرح سنن أبي داود [088]


الحلقة مفرغة

شرح حديث ميمونة: (كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة على الخُمرة.

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخُمرة) ].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: الصلاة على الخمرة.

والخمرة فسرت بأنها: مصلى يتخذ من سعف النخل وخوصه، ومن خيوط تشد بها، وقيل: لا فرق بين الخمرة والحصير، وقيل: إن الخمرة أصغر من الحصير، بحيث يسجد عليها الإنسان بيديه ورأسه، وليست كالحصير الذي يكون شاملاً للإنسان كله، بحيث يقف عليه، ويسجد عليه.

وأورد في ذلك حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، أنها كانت تكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهي حائض وربما وقع ثوبه عليها.

وهذا مثل الحديث الذي سبق أن مر في الترجمة السابقة في الرجل يصلي وبعض ثوبه على غيره، وعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها كانت تكون حائضاً، وتكون بجواره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب وطرفه عليها، تعني: أنه وقع عليها اتفاقاً، وهو دالٌ على أن الصلاة بجوار الحائض، وكذلك قراءة القرآن لا بأس بهما، ولا مانع منهما، ويدل أيضاً على أن اتصال أو وقوع بعض الثوب الذي يكون على المصلي على الحائض لا يؤثر؛ لأن المحذور في الحائض هو النجاسة الموجودة كالدم، وأما إذا كانت النجاسة غير موجودة فجسدها وثيابها الأصل فيها الطهارة.

قالت: (وكان يصلي على الخمرة)، سميت خمرة لأنها تستر ما بين المصلي وبين الأرض، وتغطي وتستر ما تحتها، وأصل هذه المادة تدل على التغطية، فسمي الخمار خماراً لكونه يغطي الرأس، وسميت الخمر خمراً لكونها تغطي العقل، وكذلك الخمرة؛ لأنها تغطي الأرض، وكذلك تخمير الإناء، أي: تغطيته، وكذلك المحرم لا يخمر رأسه ووجهه، يعني: لا يغطيه، فهذه المادة تدل على التغطية.

والمقصود بالخمرة ما يصلي عليها المصلي، وتكون حائلاً بينه وبين الأرض.

وفي هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على حائل بين المصلي وبين الأرض، سواء كان من الخوص، أو من القماش، أو ما إلى ذلك، فكل ذلك سائغ، ولا بأس به.

تراجم رجال إسناد حديث ميمونة: (كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض ...)

قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ].

عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا خالد ].

هو ابن عبد الله الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الشيباني ].

هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبد الله بن شداد ].

عبد الله بن شداد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العجلي من كبار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ميمونة بنت الحارث ]

هي ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة على الخُمرة.

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخُمرة) ].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: الصلاة على الخمرة.

والخمرة فسرت بأنها: مصلى يتخذ من سعف النخل وخوصه، ومن خيوط تشد بها، وقيل: لا فرق بين الخمرة والحصير، وقيل: إن الخمرة أصغر من الحصير، بحيث يسجد عليها الإنسان بيديه ورأسه، وليست كالحصير الذي يكون شاملاً للإنسان كله، بحيث يقف عليه، ويسجد عليه.

وأورد في ذلك حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، أنها كانت تكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهي حائض وربما وقع ثوبه عليها.

وهذا مثل الحديث الذي سبق أن مر في الترجمة السابقة في الرجل يصلي وبعض ثوبه على غيره، وعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها كانت تكون حائضاً، وتكون بجواره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب وطرفه عليها، تعني: أنه وقع عليها اتفاقاً، وهو دالٌ على أن الصلاة بجوار الحائض، وكذلك قراءة القرآن لا بأس بهما، ولا مانع منهما، ويدل أيضاً على أن اتصال أو وقوع بعض الثوب الذي يكون على المصلي على الحائض لا يؤثر؛ لأن المحذور في الحائض هو النجاسة الموجودة كالدم، وأما إذا كانت النجاسة غير موجودة فجسدها وثيابها الأصل فيها الطهارة.

قالت: (وكان يصلي على الخمرة)، سميت خمرة لأنها تستر ما بين المصلي وبين الأرض، وتغطي وتستر ما تحتها، وأصل هذه المادة تدل على التغطية، فسمي الخمار خماراً لكونه يغطي الرأس، وسميت الخمر خمراً لكونها تغطي العقل، وكذلك الخمرة؛ لأنها تغطي الأرض، وكذلك تخمير الإناء، أي: تغطيته، وكذلك المحرم لا يخمر رأسه ووجهه، يعني: لا يغطيه، فهذه المادة تدل على التغطية.

والمقصود بالخمرة ما يصلي عليها المصلي، وتكون حائلاً بينه وبين الأرض.

وفي هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على حائل بين المصلي وبين الأرض، سواء كان من الخوص، أو من القماش، أو ما إلى ذلك، فكل ذلك سائغ، ولا بأس به.

قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ].

عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا خالد ].

هو ابن عبد الله الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الشيباني ].

هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبد الله بن شداد ].

عبد الله بن شداد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العجلي من كبار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ميمونة بنت الحارث ]

هي ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث أنس في صلاة النبي على حصير

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة على الحصير.

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قال رجل من الأنصار: يا رسول الله! إني رجل ضخم -وكان ضخماً- لا أستطيع أن أصلي معك، وصنع له طعاماً ودعاه إلى بيته، فصلَّ حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك، فنضحوا له طرف حصير كان لهم، فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن الجارود لـأنس بن مالك: أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذٍ) ].

أورد أبو داود رحمه الله باب الصلاة على الحصير.

والحصير هو: ما يتخذ من خوص النخل، وكل فراش صُنع من خوص النخل يقال له: حصير، والصلاة عليه سائغة، وكل شيءٍ طاهر يجوز استعماله فإنه تجوز الصلاة عليه، سواء كان من خوص النخل، أو من القماش، أو من الصوف، أو من القطن، أو من أي شيء.

وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله! إني رجل ضخم، لا أستطيع أن أصلي معك، وجاء في جملة اعتراضية: وكان ضخماً، أي: أن أنس بن مالك رضي الله عنه عندما حكى قول الرجل أخبر أنه كان ضخماً كما قال، أي: أنه يشق عليه المشي والحركة والذهاب إلى المسجد للصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يأتي ويطعم عنده طعاماً، ويصلي حتى يراه فيصلي مثل صلاته، فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا له طرف حصير ونضحوه، أي: رشوه بالماء، ولعل الرش ليلين، فربما كان قاسياً، فإذا أصابه الماء لان وخف، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال فلان بن الجارود : قلت لـأنس : (أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذٍ) أي: أنه لم يره صلى الضحى إلا يومئذٍ، وهذا إخبار من أنس رضي الله عنه عن علمه، وعن مشاهدته، وهذا لا ينفي أنه كان يصلي الضحى، فهي غالباً تكون في البيوت، وتكون خفية، ولا يطلع عليها كل أحد، فأخبر أنس عما شاهده وعاينه، فلم يره يصلي الضحى إلّا هذه المرة فقط.

وصلاة الضحى قد جاءت فيها أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، ومنها: حديث أبي هريرة المتفق على صحته، قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام).

وكذلك حديث أبي الدرداء في (صحيح مسلم ) قال: (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد).

وكذلك الحديث الذي جاء في الصحيح، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس فتعدل بين اثنين صدقة … وفي آخره قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى)، يعني: هذه الصدقات التي تكون على الإنسان يحصل أداؤها بصلاة ركعتي الضحى.

وكذلك الحديث الآخر الذي في الصحيح لما سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صلاة الأوابين قال: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) يعني: حين تشتد الرمضاء، وذلك في شدة حرارة الشمس في الضحى، ففي هذا الوقت حيث تتأثر أولاد البهائم من المشي عليها؛ لشدة حرارتها.

فكل هذه الأحاديث تدلنا على سنية صلاة الضحى وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدل على فضيلتها.

تراجم رجال إسناد حديث أنس في صلاة النبي على حصير

قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ].

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

[حدثنا أبي ].

أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا شعبة ].

هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن أنس بن سيرين ].

أنس بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أنس بن مالك ].

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم خدمه عشر سنين منذ أن قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وهو واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو سعيد ، وأنس ، وجابر ، وأم المؤمنين عائشة ، هم ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.

وفلان بن الجارود قيل: إنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود .

شرح حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المثنى بن سعيد الذارع حدثنا قتادة عن أنس بن مالك : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم رضي الله عنها، فتدركه الصلاة أحياناً فيصلي على بساط لنا، وهو حصير ننضحه بالماء) ].

أورد المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم -وهي: أم أنس بن مالك رضي الله عنه-، فتدركه الصلاة، فيضعون له حصيراً لهم ينضحونه، أي: يرشونه بالماء؛ كي يلين ويسهل وتذهب شدته وقساوته، فيصلي عليه.

وهذا الحديث دال على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصير، وأنه لا بأس أن يصلي الإنسان على حائل يكون بينه وبين الأرض إذا كان هذا الحائل طاهراً، ومما يجوز استخدامه، بخلاف ما إذا كان الحائل غير طاهر، أو كان طاهراً إلّا أنه مما لا يسوغ استعماله كالحرير، فلا يجوز الصلاة عليه في هذه الحالة. ومثال ما يجوز استعماله حائلاً: بالصوف والقطن وعسب النخل ونحوها.

تراجم رجال إسناد حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم ...)

قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ].

هو الفراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا المثنى بن سعيد الذارع ].

المثنى بن سعيد الذارع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا قتادة ].

هو ابن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أنس ].

أنس قد مر ذكره.

شرح حديث: (كان رسول الله يصلي على الحصير والفروة المدبوغة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة) ].

أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة).

والحصير قد مرّ ذكره، وهو الذي يتخذ من خوص النخل.

والفروة المدبوغة هي: الجلد الذي دُبغ.

والصلاة على الجلد المدبوغ تجوز إذا كان الجلد مما يجوز ويسوغ استعماله، وذلك إذا كان جلداً للحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم، فإنه يطهر بالدباغ، ويصح استعماله، وقد جاء في الحديث: (أيما إيهاب دبغ فقد طهر) وأما جلود السباع وما إلى ذلك فقد جاء ما يدل على النهي عنها، وعن استعمالها.

وهذا يدل أيضاً على جواز الصلاة على الأشياء الطاهرة التي يسوغ استعمالها.

وهذا الحديث في إسناده رجلان متكلم فيهما: أما الأول فوصف بالضعف، وأما الثاني فوصف بالجهالة.

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يصلي على الحصير والفروة المدبوغة)

قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ].

وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

[ وعثمان بن أبي شيبة ].

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

[ بمعنى الإسناد والحديث ].

هذا مثل كلمة أبي داود التي يقولها أحياناً: (بمعناه)، يعني: أن الشيخين اللذين روى عنهما معنى حديثيهما واحد، والألفاظ مختلفة، وقوله هنا: بمعنى الإسناد والمتن، أي: أن الإسناد واحد، والمتن واحد، إلا أن هناك فرقاً في صيغ الأداء، وكذلك في لفظ المتن.

[ حدثنا أبو أحمد الزبيري ].

هو محمد بن عبد الله بن الزبير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يونس بن الحارث ].

يونس بن الحارث ضعيف، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجة .

[ عن أبي عون ].

هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .

[ عن أبيه ].

أبوه هو عبيد الله بن سعيد الثقفي ، وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود .

[ عن المغيرة بن شعبة ].

لـمغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

بيان ما تجوز عليه الصلاة وما لا تجوز

والحديث ضعيف من حيث الإسناد، لكن ذكْر الحصير وردت أحاديث بمعناه، كما تقدم، وكذلك الفروة المدبوغة، وهذه الأشياء طاهرة، وكل طاهر يصلى عليه، أما لو كان ممنوعاً منه كالحرير وغيره فلا يجوز الصلاة عليه.

ولا يصلح استعمال شيء مع وجود فرش وسجاد يصلي عليه الناس، فكون الإنسان يأتي بشيء يختص به، أو شيء يعتقد فيه خصوصية، أو ميزة، لاسيما مثلما يحصل من بعض أهل البدع كالرافضة الذين يأتون بالحصر، ويصلون عليها، فإن هذا غير سائغ، وفعل الرافضة لهذا يعتبر من أخف ما عندهم وأسهله، وإلا فعندهم البلاء الكثير، والشر العريض.

وقوله: (تدركه الصلاة) يحتمل أن يكون المقصود بها الفريضة، ويحتمل أن يكون المقصود سنة الضحى تدركه وهو في ذلك البيت الذي دُعي إليه.

والخطابي يقول: فأما ما يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه.

ولا يظهر لي وجه ذلك؛ لأن كل شيء طاهر يمكن أن يصلى عليه، سواء كان من حيوان، أو من شجر، أو غيرهما، فكل شيء غير ممنوع منه شرعاً فإنه تجوز الصلاة عليه.