Warning: Undefined array key "sirA3lam" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182

*⭕ قـال الإمـام إبن القيم رحمـه*
*الله تعالى :*

( البلايا تظهر جواهر الرجال ، وما
أسرع ما يفتضح المدعي )

*بدائع الفوائد - ٣٢٨/٤ *

من فضل لذة بطنه ساعة على حياته سنوات؛ فهو بالبهائم أشبه من بالإنسان

لا جرم أن أولى الناس بالحكم أبصرهم بالمحكوم فيه، وإلا كان حكمه في الخصومة خصومة أخرى تحتاج إلى حكم من غيره

﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا﴾
قال حاتم الاصم: تاملتها فعلمت ان القسمة من الله فما حسدت احدا ابدا

قال تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)

قال السيوطي: (الإيثار في القربات مكروه وفي غيرها محبوب، فلا إيثار بماء الطهارة، ولا بستر العورة ولا بالصف الأول؛ لأن الغرض من العبادات: التعظيم والإجلال، فمن آثر به، فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه)




قال تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض }

وقال جل وعلا : { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ اللهَ ورسولَه }

وقال سبحانه : { وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين }



قال شيخ الإسلام رحمه الله : *المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك *


[ الفتاوى (٢٠٩/٢٨) ]



قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى:
"اعلَمْ أن الأُلفة ثمرة حُسن الخلُق، والتفرّق ثمرةُ سوءِ الخلُق، فحُسنُ الخلُقِ يوجبُ التحابَّ والتآلفَ والتوافق، وسوءُ الخلُق يثمر التباغضَ والتحاسدَ والتدابر"
الإحياء 157/2

الإفراط في الحزم ظلم، والإفراط في اللين ضعف،والإفراط في العبادة غلو،والإفراط في الضحك خفة، والإفراط في المزاح سفاهة

الإسلام دين ليس له يسار وليس له يمين، إنه نهج فذّ يخالف المغضوب عليهم كما يخالف الضالين

سقوط ما عسر الوصول إليه في الزمان لا يسقط الممكن؛ فإن من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى، ما أقيمت أصول الشريعة أن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه