الصفحة 15 من 20

أ ـ نص المادة 571 ق م ج:"الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوّض شخص شخصا آخر للقيام بعمل"

شيءلحساب الموّكل و بإسمه"."

ب ـ نص المادة 575 ق م ج:"الوكيل ملزّما بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة. لكن يسوغ"

له أن يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار الموكل سلفا و كانت الظروف يغلب معها الظن بأنه ما كان يسع

الموكل إلاّ الموافقة على هذا التصرف و على الوكيل في هذه الحالة أن يخبر الموكل حالا بتجاوزه حدود

الوكالة"."

جـ ـ نص المادة 576 ق م ج:"يجب دائما على الوكيل أن يبذل في تنفيذه للوكالة عناية الرّجل العادي".

د ـ نص المادة 577 ق م ج:"على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فيتنفيذ"

الوكالة و أن يقدم له حسابا عنها.

هـ ـ نص المادة 578 ق م ج:"لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموّكل لصالح نفسه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت