أ ـ نص المادة 571 ق م ج:"الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوّض شخص شخصا آخر للقيام بعمل"
شيءلحساب الموّكل و بإسمه"."
ب ـ نص المادة 575 ق م ج:"الوكيل ملزّما بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة. لكن يسوغ"
له أن يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار الموكل سلفا و كانت الظروف يغلب معها الظن بأنه ما كان يسع
الموكل إلاّ الموافقة على هذا التصرف و على الوكيل في هذه الحالة أن يخبر الموكل حالا بتجاوزه حدود
الوكالة"."
جـ ـ نص المادة 576 ق م ج:"يجب دائما على الوكيل أن يبذل في تنفيذه للوكالة عناية الرّجل العادي".
د ـ نص المادة 577 ق م ج:"على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فيتنفيذ"
الوكالة و أن يقدم له حسابا عنها.
هـ ـ نص المادة 578 ق م ج:"لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموّكل لصالح نفسه".