و تشجيعهم على إيداع أموالهم لديها (المادة ¼ من النظام رقم 13/ 94 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 و للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية:"تحدّد البنوك و المؤسسات المالية، بكل حريّة، معدّلات الفائدة الدّائنة و المدينة و كذا معدّلات و مستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية".
و يلاحظ هنا أنّ عملية إيداع النقود ترتبط في أغلب الأحوال بفتح حساب وديعة للعميل لدى المصرف و إستخدام الشيك في سحب أو إستيراد مبالغ نقديّة منه. كما يلاحظ أنّ المصرف يقوم أحيانا بعملية التحويل المصرفي لإجراء القيود داخل هذا الحساب، و لذا سنقوم بدراسة موضوع
"الودائع النّقدية"وفق الخطة التالية:
* المبحث الأول: الوديعة النّقدية المصرفية.
* المبحث الثاني: عقد إيداع النّقود.
* المبحث الثالث: حساب الوديعة النّقدية (حساب الشيكات)
* المبحث الرّابع: إستخدام الشيك في إسترداد الوديعة النّقدية.
* المبحث الخامس: التّحول المصرفي.
* يقوم المصرف بإستخدام الودائع النّقدية التي يتلقاها من الجمهور في مباشرة نشاطه، و تكوّن هذه الودائع أهم مصادر السيّولة بالنّسبة للبنك و التي تمّكنه من تحديد حجم ما تمنحه من قررض و فتح إعتمادات.
* و الوديعة النّقدية المصرفية، عبارة عن نقود يقوم شخص ما (طبيعي أو معنوي) بإيداعها لدى البنوك على أن يلتزم هذا الأخير بردّها إليه لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها.
* و ينظم هذه الوديعة النّقدية عقد يبرم بين الشخص المودع و المصرف المودع لديه بمقتضاه يكون من حق البنك التّصرف في النقود محل الوديعة بما يتفق مع نشاطه، و يلتزم المصرف مقابل ذلك بردّ مبلغ الوديعة عند الطلب أو بعد أجل معين من الإيداع مضافا إليه الفوائد بحسب الإتفاق القائم بينهما. فالبنك يتملك المبالغ النقديةالمودعة لديه بمجرد تسلمه إيّاها و يصبح العميل مجرّد دائن له بهذه المبالغ، و يكون للمصرف حريّة التصرف فيها و إستعمالها في أعماله المصرفية الأخرى كالإقتراض، و خصم الأوراق التجارية ...
* و إنّ هذا التّعرف للوديعة النّقدية المصرفية يتماشى مع ما ورد في نص المادة 1/ 111 من قانون رقم 10/ 90 مؤرخ في 19 رمضان عام عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالنّقد و القرض، التي تقضي بأنّ:"تعتبر أموال متلقاه من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، و لا سيّما بشكل ودائع، مع إستعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتها".
كما يتفق هذا التعريف في مضمونة مع ما كانت تنص عليه المادة 1/ 35 من القانون رقم 12/ 86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 و المتعلق بنظام البنوك و القرض، و الذي ورد بها