أ ـ لبس الحلقة والخيط:
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رجلًا في يده حلقة من صفر فقال: { ما هذا } قال: من الواهنة ، فقال: { انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا ، فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبدًا } ( رواه أحمد ) ، ومن ذلك أيضًا القلائد التي توضع في رقاب بعض الناس أو الحيوانات أو في البيوت ظنًا من أصحابه أنها تمنع العين أو ترد قدر الله عزوجل ، فجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: { ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت } ( في الصحيحين ) .
ب ـ تعليق التمائم ( العزائم ) :
قال صلى الله عليه وسلم: { من تعلق تميمة فلا أتم الله له } ( أبو داود ) ، وقال عليه الصلاة والسلام: { إن الرقى والتمائم والتولة شرك } ( أحمد وأبو داود ) ، والمقصود بالرقى هنا ، الرقية التي فيها شيئًا من الشرك ، فهذه محرمة بالإجماع ، وأما إن كانت بكلام الله عزوجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقد أجازها النبي صلى الله عليه وسلم ، بقوله: { لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا } ( مسلم ) ، ولأنه عليه الصلاة والسلام رقى ورُقي ، والرقية هي القراءة عللا المريض بغية الاستشفاء بكلام الله عزوجل ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وع العلم التام بأن الله تعالى هو الشافي والمعافي وهو النافع والضار .
وأما التمائم والتولة فإن احتوت على شئ من الشرك فهي محرمة ولا يجوز اتخاذها ، أما إن كانت من كلام الله تعالى ، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ، فقد منعها أكثر العلماء سلفًا وخلفًا لأسباب ثلاثة:
1-عموم النهي في الحديث ولا مخصص للعموم .
2-سدًا للذريعة ، فقد تجر إلى غيرها من الأمور الشركية والبدعية .
3-أنها تمتهن ، فقد يدخل بها إلى مكان قضاء الحاجة أو غير ذلك مما يسبب استهزاءً بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام .
ت ـ التبرك بالأحجار وغيرها من الآثار: