الصفحة 17 من 19

أ ـ قيام البنوك الإسلامية في تعاملاتها على أساس نظام المشاركة في الربح والخسارة، بينما تقوم البنوك التجارية التقليدية على نظام الفائدة (الربا) أخذا وعطاء، أي على أساس القرض بزيادة مشروطة ثابتة منذ وقت الإيداع.

ج ـ تولي البنوك الإسلامية مجال الاستثمار مساحة كبيرة فهي تقوم على المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرهما، مما يفضي إلى تعاون رأس المال والعمل، خلافا للبنوك التجارية التقليدية التي تولي الإقراض الأهمية الكبرى، ولا تقبل على الاستثمار إلا في نطاق ضيق من أعمالها. [1]

د ـ خضوع البنوك الإسلامية إلى رقابة شرعية وأخرى مالية، إذ تضمن الرقابة الشرعية الإشراف على أعمال ونشاطات هذه البنوك لتكون متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها، خلافا للبنوك التجارية إذ تخضع لرقابة مالية فقط.

هـ ـ أخذ البنوك الإسلامية بمبدأ الرحمة والتيسير الذي تتم فيه مراعاة الجوانب الإنسانية كتأجيل دين المعسر أخذا بقوله تعالى:"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" [2] ، خلافا للبنوك التجارية التقليدية التي تزيد إعساره إعسارا بتحميله ربا مركبا يتمثل في الفائدة التي يدفعها في حالة عجزه عن تسديد دينه في موعد الاستحقاق، والتي تسمى بالفوائد التأخيرية أو فوائد الفترة التي لم يسدد فيها المقترض مبلغ القرض بعد استحقاقه، بل إن الأمر يصل إلى أدهى من ذلك كالحجز على أمواله ورهنها لصالح البنك، وبيعها بأقل الأسعار في معظم الحالات. [3]

لقد وردت عدة إشكالات علمية وعملية على البنوك الإسلامية نحاول إيرادها على النحو الآتي:

(1) المرجع نفسه 365 ـ 366.

(2) البقرة: 280.

(3) فليح حسن خلف: البنوك الإسلامية 106 ـ 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت