قال أبو حنيفة: تفسد صلاته 1.
وقال الشافعي: يجوز 2.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض 3.
وبه/ 4 قال 5 مالك 6.
*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:
فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم 7.
وقال أبو حنيفة: لا يجهر به 8.
وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام 9.
1 الهداية للمرغيناني (1/62) ، مجمع الأنهر (1/120) .
2 المجموع (4/95) ، كفاية الأخيار (1/66) .
3 عن أحمد - رحمه الله - أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف.
الثانية: جواز القراءة مطلقًا، وهي المذهب.
الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ.
الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل.
وانظر: المبدع (1/492- 493) ، الإنصاف (2/109) .
4 نهاية (28) من الأصل.
5 في الأصل: وقال مالك.
6 مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل.
وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/316) ، جواهر الإكليل (1/74) .
7 المجموع (3/371) ، المغني (1/490) .
8 الاختيار (1/90) .
9 مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم.
وانظر: الشرح الصغير (1/119) ، شرح منح الجليل (1/156) .