الصفحة 99 من 310

قال أبو حنيفة: تفسد صلاته 1.

وقال الشافعي: يجوز 2.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض 3.

وبه/ 4 قال 5 مالك 6.

*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:

فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم 7.

وقال أبو حنيفة: لا يجهر به 8.

وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام 9.

1 الهداية للمرغيناني (1/62) ، مجمع الأنهر (1/120) .

2 المجموع (4/95) ، كفاية الأخيار (1/66) .

3 عن أحمد - رحمه الله - أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف.

الثانية: جواز القراءة مطلقًا، وهي المذهب.

الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ.

الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل.

وانظر: المبدع (1/492- 493) ، الإنصاف (2/109) .

4 نهاية (28) من الأصل.

5 في الأصل: وقال مالك.

6 مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل.

وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/316) ، جواهر الإكليل (1/74) .

7 المجموع (3/371) ، المغني (1/490) .

8 الاختيار (1/90) .

9 مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم.

وانظر: الشرح الصغير (1/119) ، شرح منح الجليل (1/156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت