* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين 1.
*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة 2.
*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة 3.
وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان 4.
*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟
قال مالك والشافعي: يستحب ذلك 5.
وقال أحمد: لا يستحب 6.
وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت 7.
1 انظر: بدائع الصنائع (1/160) ، المنتقى (1/146) ، أسنى المطالب (1/154) ، المبدع (1/499) .
2 المقدمات (1/163) ، التنبيه (33) ، المقنع (1/169) .
وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (1/96) .
3 عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو.
وانظر: تبيين الحقائق (1/194) ، المدونة (1/140) ، المهذب (1/91) ، المغني (2/31) .
4 انظر: القوانين الفقهية (54) ، أسهل المدارك (1/283- 284) .
5 الشرح الصغير (1/116) ، المهذب (1/74) .
6 عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب.
والثالثة: أن الجهر سنة.
وانظر: المغني (1/569) ، الإنصاف (2/56) .
7 المبسوط (1/17) .