الصفحة 100 من 310

* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين 1.

*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة 2.

*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة 3.

وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان 4.

*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟

قال مالك والشافعي: يستحب ذلك 5.

وقال أحمد: لا يستحب 6.

وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت 7.

1 انظر: بدائع الصنائع (1/160) ، المنتقى (1/146) ، أسنى المطالب (1/154) ، المبدع (1/499) .

2 المقدمات (1/163) ، التنبيه (33) ، المقنع (1/169) .

وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (1/96) .

3 عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو.

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو.

وانظر: تبيين الحقائق (1/194) ، المدونة (1/140) ، المهذب (1/91) ، المغني (2/31) .

4 انظر: القوانين الفقهية (54) ، أسهل المدارك (1/283- 284) .

5 الشرح الصغير (1/116) ، المهذب (1/74) .

6 عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب.

والثالثة: أن الجهر سنة.

وانظر: المغني (1/569) ، الإنصاف (2/56) .

7 المبسوط (1/17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت