*واختلفوا في التعوذ:
فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى 1.
وقال الشافعي 2 وأحمد 3: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة.
وقال مالك: لا يتعوذ 4.
وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة 5.
*واختلفوا في القراءة:
فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب 6.
وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة 7.
وقال الشافعي 8 وأحمد 9: تجب القراءة في كل الركعات.
1 مجمع الأنهر (1/90) .
2 روضة الطالبين (1/241) .
3 وعن أحمد رواية أخرى: أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى، وهي المذهب.
المغني (1/531 - 532) .
4 المدونة (1/64) .
5 قولهما في: حلية العلماء (1/83) .
6 البحر الرائق (1/313) .
7 هذا الذي ذكره المصنف إحدى ثلاث روايات عن مالك، والثانية: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها.
والثانية: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه، ولا تجزئه، ويعيد صلاته.
وانظر: التفريع (1/47) ، المنتقى (1/156) .
8 المجموع (1/336) .
9 وعن أحمد رواية أخرى: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة.
وانظر: المغني (1/485) .