الصفحة 95 من 310

*واختلفوا في التعوذ:

فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى 1.

وقال الشافعي 2 وأحمد 3: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة.

وقال مالك: لا يتعوذ 4.

وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة 5.

*واختلفوا في القراءة:

فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب 6.

وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة 7.

وقال الشافعي 8 وأحمد 9: تجب القراءة في كل الركعات.

1 مجمع الأنهر (1/90) .

2 روضة الطالبين (1/241) .

3 وعن أحمد رواية أخرى: أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى، وهي المذهب.

المغني (1/531 - 532) .

4 المدونة (1/64) .

5 قولهما في: حلية العلماء (1/83) .

6 البحر الرائق (1/313) .

7 هذا الذي ذكره المصنف إحدى ثلاث روايات عن مالك، والثانية: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها.

والثانية: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه، ولا تجزئه، ويعيد صلاته.

وانظر: التفريع (1/47) ، المنتقى (1/156) .

8 المجموع (1/336) .

9 وعن أحمد رواية أخرى: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة.

وانظر: المغني (1/485) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت