*واختلفوا في الصلاة الوسطى:
فقال الثلاثة: هي العصر 1.
وقال مالك: هي الفجر 2.
*وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت يقينا أو اجتهادا 3.
*واختلفوا في ستر العورة:
فقال الثلاثة: هي من شرائط الصلاة 4.
واختلف 5 أصحاب مالك على قولين 6
فمنهم من قال: إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة.
1 هذا قول أبي حنيفة وأحمد.
وأما الشافعي: فقد نص في الأم على أنها الصبح، قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار.
قال صاحب الحاوي: نص الشافعي - رحمه الله - أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر.
وانظر: الأم (1/94) ، المجموع (3/61) .
2 المنتقى (1/245) .
3 بدائع الصنائع (1/114، 117، 121) ، القوانين (38) ، أسنى المطالب (1/170) ، الإفصاح (1/130) .
4 تبيين الحقائق (12/95) ، المهذب (1/64) ، المقنع (1/113) .
5 في الأصل: واختلفوا.
6 انظر: المنتقى (1/247) ، بلغة السالك (1/104) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/89) .