وقال أبو حنيفة وأحمد: لها وقتان 1.
*وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخره إلى طلوع الفجر الثاني، وهو أول وقت الصبح 2.
وقال أبو حنيفة 3: الأفضل تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار 4.
وقال أحمد: يعتبر حال المصلي، فإن كان يشق عليه التغليس فالإسفار / 5 أفضل، وإلا فالتغليس أفضل 6.
*وتأخير الظهر في شدة الحر إلى الإبراد أفضل، إذا كان يصليها في مساجد الجمعة 7 8.
وتعجيل صلاة العصر أفضل 9 إلا عند أبي حنيفة 10.
وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل 11.
1 المبسوط (1/144) ، كشاف القناع (1/253) .
2 مجمع الأنهر (1/70) ، سراج السالك (1/99) ، التنبيه (26) ، شرح المنتهى (1/135) .
3 الهداية للمرغينني (1/39) .
4 في (س) : (الإفرار) .
5 نهاية لـ (24) من الأصل.
6 الإنصاف (1/438) ، وقال مالك والشافعي: التغليس أفضل.
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/59) ، حلية العلماء (2/20) .
7 كذا في النسختين، ولعلها: الجماعة.
8 اللباب (1/57) ، المنتقى (1/31) ، الغاية القصوى (1/266) ، المذهب الأحمد (13) .
9 الإشراف (1/59) ، المجموع (3/54) ، الكافي لابن قدامة (1/96) .
10 بدر المتقي (1/71) .
11 هذا إذا لم يشق على المأمومين، وللشافعي قولان أظهرهما: أن التعجيل أفضل.
وانظر: ملتقى الأبحر (1/57) ، شرح منح الجليل (1/108) ، روضة الطالبين (1/184) ، التنقيح المشبع (59) .