الصفحة 86 من 310

*ولا يعتد بأذان النساء 1

*وهل له أجرة على الأذان؟

قال أبو حنيفة 2وأحمد 3: لا أجرة له.

وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة 4.

*وإذا لحن في أذانه صح الأذان 5.

وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح 6.

1 مجمع الأنهر (1/78) ، بلغة السالك (1/93) ، أسنى المطالب (1/129) ، كشف القناع (12/245) .

2 هذا قول أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين، وقال المتأخرين منهم: يجوز أخذ الأخذ الأجرة على الأذان.

انظر: الاختيار (1/44) ، (2/59- 60) .

3 هذا هو أظهر الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى: يجوز، وعنه: أنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرا، ولا يجوز مع غناه، اختار هذا ابن تيمية.

وانظر: الإنصاف (1/409) .

4 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/69) ، الأم (1/103) .

5 المبسوط (1/138) ، أسهل المدارك (1/174) ، مغني المحتاج (1/138) ، التنقيح المشبع (57) .

6 وهو أظهر الوجهين عندهم وقوّى هذا ابن تيمية وغيره.

انظر: الإنصاف (1/424) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت