*ولا يعتد بأذان النساء 1
*وهل له أجرة على الأذان؟
قال أبو حنيفة 2وأحمد 3: لا أجرة له.
وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة 4.
*وإذا لحن في أذانه صح الأذان 5.
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح 6.
1 مجمع الأنهر (1/78) ، بلغة السالك (1/93) ، أسنى المطالب (1/129) ، كشف القناع (12/245) .
2 هذا قول أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين، وقال المتأخرين منهم: يجوز أخذ الأخذ الأجرة على الأذان.
انظر: الاختيار (1/44) ، (2/59- 60) .
3 هذا هو أظهر الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى: يجوز، وعنه: أنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرا، ولا يجوز مع غناه، اختار هذا ابن تيمية.
وانظر: الإنصاف (1/409) .
4 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/69) ، الأم (1/103) .
5 المبسوط (1/138) ، أسهل المدارك (1/174) ، مغني المحتاج (1/138) ، التنقيح المشبع (57) .
6 وهو أظهر الوجهين عندهم وقوّى هذا ابن تيمية وغيره.
انظر: الإنصاف (1/424) .