الصفحة 84 من 310

*واختلفوا في ألفاظه:

فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة 1 ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه 2، ولا ترجيع 3 في الشهادتين 4.

وقال مالك: الإقامة كلها فرادى 5.

وقال الشافعي 6 وأحمد 7: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة 8.

*ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها 9 إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل 10 الفجر وبعده عند الشافعي ومالك 11 12.

وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر 13.

1 في (س) : أي الإقامة.

2 المبسوط (1/128- 129) ، الاختيار (1/142) ، الفتاوى الهندية (1/55) .

3 الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا.

انظر: مغني المحتاج (1/136) .

4 بدائع الصنائع (1/148) ، ملتقى الأبحر (1/62) .

5 المدونة (1/58) ، أسهل المدارك (1/167) .

6 التنبيه (27) ، مغني المحتاج (1/125) .

7 المغني (1/404) ، كشاف القناع (1/236) .

8 الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به.

وانظر: بلغة السالك: (1/82) ، المنهاج (1/145) ، المبدع (1/317) .

9 تحفة الفقهاء (1/116) ، أسهل المدارك (1/166) ، المهذب (1/55) ، المغني (1/409) .

10 (قبل) : أسقطت من الأصل.

11 في (س) : وقال مالك.

12 المدونة (1/60) ، الأم (1/102) .

13 هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده.

وانظر: الإنصاف (1/421) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت