*واختلفوا في ألفاظه:
فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة 1 ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه 2، ولا ترجيع 3 في الشهادتين 4.
وقال مالك: الإقامة كلها فرادى 5.
وقال الشافعي 6 وأحمد 7: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة 8.
*ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها 9 إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل 10 الفجر وبعده عند الشافعي ومالك 11 12.
وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر 13.
1 في (س) : أي الإقامة.
2 المبسوط (1/128- 129) ، الاختيار (1/142) ، الفتاوى الهندية (1/55) .
3 الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا.
انظر: مغني المحتاج (1/136) .
4 بدائع الصنائع (1/148) ، ملتقى الأبحر (1/62) .
5 المدونة (1/58) ، أسهل المدارك (1/167) .
6 التنبيه (27) ، مغني المحتاج (1/125) .
7 المغني (1/404) ، كشاف القناع (1/236) .
8 الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به.
وانظر: بلغة السالك: (1/82) ، المنهاج (1/145) ، المبدع (1/317) .
9 تحفة الفقهاء (1/116) ، أسهل المدارك (1/166) ، المهذب (1/55) ، المغني (1/409) .
10 (قبل) : أسقطت من الأصل.
11 في (س) : وقال مالك.
12 المدونة (1/60) ، الأم (1/102) .
13 هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده.
وانظر: الإنصاف (1/421) .