الصفحة 80 من 310

وقال مالك 1 والشافعي 2: ستون يوما.

وقال الليث 3: سبعون يوما 4.

*وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة 5.

وقال أحمد: يكره قبل الأربعين6.

1 وروي عن مالك أنه رجع عن هذا، وقال: أكره أن أحد فيه حدا، ولكن يسأل النساء عن ذلك.

انظر: المدونة (1/53) ، المقدمات (1/129) .

2 التنبيه (22) ، الغاية القصوى (1/261) .

3 الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، مولاهم، الإمام، الحافظ، فقيه مصر ومحدثها في وقته، وثقه الإمام أحمد، وقال عنه الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، مات سنة (175هـ) .

ترجمته في: وفيات الأعيان (4/127) ، حلية الأولياء (7/318) ، تذكرة الحفاظ (1/224) ، شذرات الذهب (1/285) .

4 روى ابن عبد البر عنه: أن الأكثر أربعون يوما.

وانظر: الكافي لابن عبد البر (1/156) ، الاستذكار (2/64) ، التمهيد (16/74) ، حلية العلماء (1/232) ، المجموع (2/524) .

5 بدائع الصنائع (1/42) ، المدونة (1/54) ، المجموع (2/532) .

6 هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو من المفردات.

وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، وقيل: يكره إن أمن العنت وإلا فلا.

وعن أحمد رواية: لا يكره وطؤها مطلقا.

المحرر (1/27) ، الهداية لأبي الخطاب (1/25) ، الإنصاف (1/384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت