وقال مالك 1 والشافعي 2: ستون يوما.
وقال الليث 3: سبعون يوما 4.
*وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة 5.
وقال أحمد: يكره قبل الأربعين6.
1 وروي عن مالك أنه رجع عن هذا، وقال: أكره أن أحد فيه حدا، ولكن يسأل النساء عن ذلك.
انظر: المدونة (1/53) ، المقدمات (1/129) .
2 التنبيه (22) ، الغاية القصوى (1/261) .
3 الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، مولاهم، الإمام، الحافظ، فقيه مصر ومحدثها في وقته، وثقه الإمام أحمد، وقال عنه الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، مات سنة (175هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (4/127) ، حلية الأولياء (7/318) ، تذكرة الحفاظ (1/224) ، شذرات الذهب (1/285) .
4 روى ابن عبد البر عنه: أن الأكثر أربعون يوما.
وانظر: الكافي لابن عبد البر (1/156) ، الاستذكار (2/64) ، التمهيد (16/74) ، حلية العلماء (1/232) ، المجموع (2/524) .
5 بدائع الصنائع (1/42) ، المدونة (1/54) ، المجموع (2/532) .
6 هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو من المفردات.
وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، وقيل: يكره إن أمن العنت وإلا فلا.
وعن أحمد رواية: لا يكره وطؤها مطلقا.
المحرر (1/27) ، الهداية لأبي الخطاب (1/25) ، الإنصاف (1/384) .