الصفحة 79 من 310

*واختلفوا في المستحاضة:

فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز 1.

وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض2.

وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد 3 أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة 4.

*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت 5.

*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ 6 ما يحرم بالحيض 7.

واختلفوا في أكثره:

فقال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: أربعون يوما.

1 الاختيار (1/28، 30) ، مجمع الأنهر (1/55) .

2 التفريع (1/208) ، بلغة السالك (1/79) .

3 في الأصل: (وجدا) .

4 التنبيه (22) ، نهاية المحتاج (1/345-346) .

5 هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/24) ، الكافي لابن قدامة (1/84) ، المغني (1/339) ، تحفة الفقهاء (1/34) ، المدونة (1/50) الأم (1/80) .

6 نهاية لـ (21) من الأصل.

7 مراتب الإجماع (24) ، بدائع الصنائع (1/44) ، المقدمات (1/135) ، كفاية الأخيار (1/48) ، عمدة الفقه (12) .

8 اللباب (1/48) .

9 هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (1/383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت