*واختلفوا في المستحاضة:
فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز 1.
وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض2.
وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد 3 أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة 4.
*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت 5.
*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ 6 ما يحرم بالحيض 7.
واختلفوا في أكثره:
فقال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: أربعون يوما.
1 الاختيار (1/28، 30) ، مجمع الأنهر (1/55) .
2 التفريع (1/208) ، بلغة السالك (1/79) .
3 في الأصل: (وجدا) .
4 التنبيه (22) ، نهاية المحتاج (1/345-346) .
5 هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/24) ، الكافي لابن قدامة (1/84) ، المغني (1/339) ، تحفة الفقهاء (1/34) ، المدونة (1/50) الأم (1/80) .
6 نهاية لـ (21) من الأصل.
7 مراتب الإجماع (24) ، بدائع الصنائع (1/44) ، المقدمات (1/135) ، كفاية الأخيار (1/48) ، عمدة الفقه (12) .
8 اللباب (1/48) .
9 هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (1/383) .