وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيرًا ولم يتغير لم يعد 1.
وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان 2.
* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرًا عند الشافعي 3.
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا 4.
وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم 5.
وعند مالك روايتان 6.
* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي 7.
وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة 8، والله أعلم.
1 المجموع (1/148) ، المغني (1/45) .
2 انظر في ذلك: المدونة (1/25) ، التفريع (1/216) ، المنتقى (1/56) ، المتقدمات (1/93) ، الإشراف للبغدادي (1/44) .
3 الأم (1/25) ، المهذب (1/9) .
4 المبسوط (10/201) .
5 الكافي (1/12) .
6 إحداهما: يتيمم، والثانية: يتحرى الطاهر منهما ويتوضأ به.
وانظر: التفريع (1/217) ، القوانين (26) ، المنتقى (1/59) ، الإشراف للبغدادي (1/44) .
7 المبسوط (10/200) ، المجموع (3/144) .
8 المنتقى (1/60) ، المغني (1/63) .