الصفحة 38 من 310

* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي 1.

* وعند أبي حنيفة 2 ومالك 3 أنه طاهر في نفسه.

* ويعفى / 4 عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة 5 عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده 6.

ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /7 عند الشافعي 8.

وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر 9.

* ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة 10 11.

وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابسًا 12.

* وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة 13.

1 الأم (1/18) ، الروضة (1/74) .

2 الهداية للمرغيناني (1/19) ، الاختيار (‍1/15) .

3 التفريع (1/216) ، التمهيد (1/337) .

4 نهاية لـ (7) من الأصل.

5 في الأصل: الحقيقة.

6 المختار (1/31) ، فتح باب العناية (1/248) ، تبيين الحقائق (1/73) .

7 نهاية لـ (2) من: س.

8 مغني المحتاج (1/24) ، نهاية المحتاج (1/84) .

9 بداية المبتدئ (1/37) ، ملتقى الأبحر (1/52) .

10 في (س) : الشافعي.

11 الهداية للمرغيناني (1/35) ، اللباب (1/51) .

12 المدونة (1/21) .

13 تبيين الحقائق (1/30) ، البحر الرائق (1/130) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت