* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي 1.
* وعند أبي حنيفة 2 ومالك 3 أنه طاهر في نفسه.
* ويعفى / 4 عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة 5 عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده 6.
ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /7 عند الشافعي 8.
وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر 9.
* ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة 10 11.
وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابسًا 12.
* وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة 13.
1 الأم (1/18) ، الروضة (1/74) .
2 الهداية للمرغيناني (1/19) ، الاختيار (1/15) .
3 التفريع (1/216) ، التمهيد (1/337) .
4 نهاية لـ (7) من الأصل.
5 في الأصل: الحقيقة.
6 المختار (1/31) ، فتح باب العناية (1/248) ، تبيين الحقائق (1/73) .
7 نهاية لـ (2) من: س.
8 مغني المحتاج (1/24) ، نهاية المحتاج (1/84) .
9 بداية المبتدئ (1/37) ، ملتقى الأبحر (1/52) .
10 في (س) : الشافعي.
11 الهداية للمرغيناني (1/35) ، اللباب (1/51) .
12 المدونة (1/21) .
13 تبيين الحقائق (1/30) ، البحر الرائق (1/130) .