الصفحة 35 من 310

وكذا كل مسكر نجس عند أحمد 1 وقيده الشافعي بالمائع 2.

* ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي 3.

وقال أبو حنيفة 4 ومالك 5: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.

وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين 6، وقيل طاهر 7.

* ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / 8 وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي 9.

وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ 10.

وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة 11.

1 الكافي (1/88) .

2 نهاية المحتاج (1/234) .

3 التنبيه (23) ، المهذب (1/49) .

4 بدائع الصنائع (1/88) ، ملتقى الأبحر (1/50) .

5 المدونة (1/24) ، التمهيد (9/108) .

6 الكافي (1/91) ، الهداية لأبي الخطاب (1/22) ، المحرر (1/6) .

7 الشرح الكبير للمقدسي (1/145) ، الإنصاف (1/323) .

8 نهاية لـ (6) من الأصل.

9 الأم (1/22) ، أسنى المطالب (1/17) .

10 الهداية للمرغيناني (1/20) ، فتح باب العناية (1/126) .

11 القوانين الفقهية (26) ، سراج السالك (1/58) ، التمهيد (4/175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت