وكذا كل مسكر نجس عند أحمد 1 وقيده الشافعي بالمائع 2.
* ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي 3.
وقال أبو حنيفة 4 ومالك 5: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.
وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين 6، وقيل طاهر 7.
* ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / 8 وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي 9.
وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ 10.
وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة 11.
1 الكافي (1/88) .
2 نهاية المحتاج (1/234) .
3 التنبيه (23) ، المهذب (1/49) .
4 بدائع الصنائع (1/88) ، ملتقى الأبحر (1/50) .
5 المدونة (1/24) ، التمهيد (9/108) .
6 الكافي (1/91) ، الهداية لأبي الخطاب (1/22) ، المحرر (1/6) .
7 الشرح الكبير للمقدسي (1/145) ، الإنصاف (1/323) .
8 نهاية لـ (6) من الأصل.
9 الأم (1/22) ، أسنى المطالب (1/17) .
10 الهداية للمرغيناني (1/20) ، فتح باب العناية (1/126) .
11 القوانين الفقهية (26) ، سراج السالك (1/58) ، التمهيد (4/175) .