*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك 1 مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره 2، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة 4: يجوز 5.
*وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي 6، وأحمد 7.
وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع 8.
وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى 9.
*ويكره الذبح ليلا 10.
وقال مالك: لا يجوز 11.
1 في الأصل: على مالك.
2 الهداية للمرغيناني (1/187) ، المنتقى (2/318) ، المجموع (8/364) ، الكافي لابن قدامة (1/465) .
3 هذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد.
والصحيح من مذهب أحمد: جواز إبداله بخير منه.
الشرح الصغير (1/303) ، الروضة (3/210) ، الإنصاف (4/89) .
4 انظر: المبسوط (4/145) .
5 في النسختين (لا يجوز) وما أثبته هو الصواب.
6 المجموع (8/417) .
7 الصحيح من مذهب أحمد: لا يؤكل من واجب إلا من دم المتعة والقران. المبدع (3/296) .
8 وهدي التطوع. ملتقى الأبحر (1/235) .
9 ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا أعطب قبل محله. التفريع (1/332) .
10 هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى: لا يجزئ الذبح ليلا.
ملتقى الأبحر (2/223) ، الأم (2/239) ، المبدع (3/285) .
11 المدونة (1/487) .