*ويبدأ الحالق /1 بالشق الأيمن 2.
وقال أبو حنيفة بالأيسر 3.
*ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار الموسى 4.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب 5.
*ويستحب سوق الهدي وإشعاره في صفحة سنامه الأيمن 6 عند الشافعي 7 وأحمد 8.
وقال مالك: في الجانب الأيسر 9.
وقال أبو حنيفة: الإشعار محرم 10.
*ويستحب تقليد الإبل والغنم نعلين عند الثلاثة 11.
وقال مالك: لا يستحب تقليد الغنم 12.
1 نهاية لـ (88) من الأصل.
2 أسهل المدارك (1/471) ، أسنى المطالب (1/492) ، هداية الراغب (1/2898) .
3 حاشية الشلبي (1/32) ، الفتاوى الهندية (1/231) .
4 المدونة (1/427) ، الإجماع (52) ، المهذب (1/228) ، المغني (3/437) .
5 بل الصحيح عند الحنفية وجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع، وقيل: يستحب، وصحح أكثرهم الأول.
المبسوط (4/70) ، مجمع الأنهر (1/180) ، حاشية الشلبي (2/32) .
6 إذا كان إبلا أو بقرا، ولا تشعر الغنم.
7 الأم (2/237) .
8 وعن أحمد رواية: أن الإشعار يكون في الجانب الأيسر. الإنصاف (4/101) .
9 التفريع (1/333) .
10 المنقول عنه الكراهة.
تحفة الفقهاء (1/400) .
11 تبيين الحقائق (2/91) ، المجموع (8/360) ، المغني (3/549) .
12 المنتقى (2/312) .
وكذا قال أبو حنيفة. المبسوط (4/137) .