*والمشي والركوب سواء عند الثلاثة 1.
وقال أحمد: الركوب أفضل 2.
*والميت بمزدلفة سنة بالاتفاق 3.
وقال الشعبي والنخعي: ركن 4.
*ويجمع بين المغرب والعشاء بالإجماع 5، فلو صلى كل وقت منهما في وقته جاز عند الثلاثة 6.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ذلك 7.
*والرمي واجب بالاتفاق 8، ولا يجوز بغير الحجارة عند الثلاثة 9.
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض 10.
1 هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وعند مالك الركوب أفضل.
المبسوط (4/17) ، الموطأ (205) ، الأم (2/233) .
2 المغني (3/410) ، وهو قول الشافعي في القديم. المهذب (1/226) .
3 عند أبي حنيفة وأحمد واجب، وعند مالك سنة مؤكدة، وللشافعي قولان أصحهما الوجوب.
ملتقى الأبحر (1/210) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/232) ، المجموع (8/134) ، منتهى الإرادات (2/72) .
4 قولهما في: حلية العلماء (3/292) ، المغني (3/421) ، التمهيد (9/272) .
5 تحفة الفقهاء (1/406) ، الشرح الصغير (1/278) ، أسنى المطالب (1/487) ، المذهب الأحمد (67) .
6 حاشية العدوي (1/476) ، معالم السنن (2/203) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/235) .
7 الهداية للمرغيناني (1/146) ، ملتقى الأبحر (1/216) .
8 البدائع (2/136) ، أسهل المدارك (1/473) ، كفاية الأخيار (1/137) ، كشاف القناع (2/521) .
9 الفواكه الدواني (1/478) ، الأم (2/234) ، شرح منتهى الإرادات (1/61) .
10 تحفة الفقهاء (1/408) .