الصفحة 276 من 310

وهو قول للشافعي 1.

وقال أحمد: واجب يجبر بدم 2.

و [لما / 3 لك] 4 قولان 5.

الأول: واجب.

والثاني: مستحب.

*ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة 6.

وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه 7.

*ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة 8.

وقال مالك: يجب 9.

1 والأصح أنهما سنة. المجموع (8/51) .

2 هذا القول هو إحدى الروايتين عنه، ورجحها ابن مفلح في الفروع، والأخرى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة، وهي المذهب. الفروع (3/503) ، الإنصاف (4/18) .

3 نهاية لـ (39) من (س) .

4 في النسختين (ولأبي حنيفة) ولعله سبق قلم من النساخ، لأن قول أبي حنيفة تقدم، ومما يؤكد صحة ما أثبته صحة نسبة القولين لمالك.

5 انظر القولين في:

القوانين (89) ، المنتقى (2/288) ، حاشية العدوي (1/469) .

6 أي لا يعتد بذلك الشوط الذي بدأ به من المروة، فيصح سعيه بأن يبني على سعيه شوطا ثامنا بين الصفا والمروة حتى يتم سبعا أولها الوقوف بالصفا، وآخرها الوقوف بالمروة.

وانظر: المنتقى (2/299) ، المجموع (8/70) ، المغني (3/388) .

7 انظر: المبسوط (4/50) ، الفتاوى الهندية (1/227) .

8 تحفة الفقهاء (1/405) ، مغني المحتاج (1/498) ، المبدع (3/234) .

9 المدونة (1/414) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت