وهو قول للشافعي 1.
وقال أحمد: واجب يجبر بدم 2.
و [لما / 3 لك] 4 قولان 5.
الأول: واجب.
والثاني: مستحب.
*ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة 6.
وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه 7.
*ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة 8.
وقال مالك: يجب 9.
1 والأصح أنهما سنة. المجموع (8/51) .
2 هذا القول هو إحدى الروايتين عنه، ورجحها ابن مفلح في الفروع، والأخرى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة، وهي المذهب. الفروع (3/503) ، الإنصاف (4/18) .
3 نهاية لـ (39) من (س) .
4 في النسختين (ولأبي حنيفة) ولعله سبق قلم من النساخ، لأن قول أبي حنيفة تقدم، ومما يؤكد صحة ما أثبته صحة نسبة القولين لمالك.
5 انظر القولين في:
القوانين (89) ، المنتقى (2/288) ، حاشية العدوي (1/469) .
6 أي لا يعتد بذلك الشوط الذي بدأ به من المروة، فيصح سعيه بأن يبني على سعيه شوطا ثامنا بين الصفا والمروة حتى يتم سبعا أولها الوقوف بالصفا، وآخرها الوقوف بالمروة.
وانظر: المنتقى (2/299) ، المجموع (8/70) ، المغني (3/388) .
7 انظر: المبسوط (4/50) ، الفتاوى الهندية (1/227) .
8 تحفة الفقهاء (1/405) ، مغني المحتاج (1/498) ، المبدع (3/234) .
9 المدونة (1/414) .