*ولا يصح الاعتكاف إلا بالمسجد عند الشافعي ومالك 1.
وقال أبو حنيفة: لا بد من مسجد تقام فيه الجمعة 2.
وقال حذيفة - رضي الله عنه: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المكي والمدني والمقدسي 3.
*ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها عند الثلاثة 4.
وقال أبو حنيفة: الأفضل اعتكافها بمسجد بيتها 5.
*وإذا أذن لزوجته في الاعتكاف وتلّبست به، هل له منعها من إتمامه؟:
قال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك 6.
وقال الشافعي: له ذلك 7.
1 التفريع (1/313) ، المهذب (1/1909) .
2 الصحيح أنّ أبا حنيفة - رحمه الله - يجيز الاعتكاف في أي مسجد تصلي فيه الجماعة، فإنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، وتصلي فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. مجمع الأنهر (1/256) ، المبسوط (3/199 - 200) .
3 وروي عنه: أنه يجوز الاعتكاف فيه أي مسجد تقام في الجماعة.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (4/348) ، وابن أبي شيبة (3/91) ، السنن الكبرى (4/316) ، المغني (3/188) ، الجامع للقرطبي (2/333) ، بداية المجتهد (1/365) ، التمهيد (8/325) ، حلية العلماء (3/181) ، معالم السنن (2/139) ، نيل الأوطار (4/269) .
4 المدونة (1/231) ، المجموع (6/480) ، المغني (3/189) .
وقال الشافعي في القديم: يصح ذلك منها.
5 المبسوط (3/199) ، مجمع الأنهر (1/256) .
6 الفتاوى الخانية (1/223) ، المدونة (1/230) .
7 الأم (2/188) .