*واختلفوا فيما يأخذه 1 العامل/2 هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله 3.
وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة 4.
*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى 5.
وعنه في الكافر روايتان 6.
وقال الثلاثة: لا يجوز 7.
*واختلفوا في نقل 8 الزكاة من بلد إلى أخرى:
فقال أبو حنيفة 9: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين 10، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.
وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا 11.
1 في الأصل: يؤخذه.
2 نهاية لـ (66) من الأصل.
3 تحفة الفقهاء (1/299) ، الكافي لابن قدامة (1/331) .
4 التفريع (1/297) ، الأم (2/81) .
5 وقيل: لابد أن يكون حرا.
وانظر: المغني (3/654) ، الإنصاف (3/226) .
6 الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب.
الثانية: يجوز أن يكون كافرا.
الهداية لأبي الخطاب (2/79) ، الإنصاف (3/223 - 224) .
7 الفتاوى الهندية (1/183) ، الشرح الصغير (1/232) ، كفاية الأخيار (1/183) .
8 في الأصل: النقل.
9 ملتقى الأبحر (1/192 - 193) ، تبيين الحقائق (1/305) .
10 في (س) : قرابته المحتاجين.
11 المدونة (1/286، 295) ، أسهل المدارك (1/412) .