الصفحة 208 من 310

*واختلفوا فيما يأخذه 1 العامل/2 هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:

قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله 3.

وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة 4.

*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى 5.

وعنه في الكافر روايتان 6.

وقال الثلاثة: لا يجوز 7.

*واختلفوا في نقل 8 الزكاة من بلد إلى أخرى:

فقال أبو حنيفة 9: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين 10، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.

وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا 11.

1 في الأصل: يؤخذه.

2 نهاية لـ (66) من الأصل.

3 تحفة الفقهاء (1/299) ، الكافي لابن قدامة (1/331) .

4 التفريع (1/297) ، الأم (2/81) .

5 وقيل: لابد أن يكون حرا.

وانظر: المغني (3/654) ، الإنصاف (3/226) .

6 الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب.

الثانية: يجوز أن يكون كافرا.

الهداية لأبي الخطاب (2/79) ، الإنصاف (3/223 - 224) .

7 الفتاوى الهندية (1/183) ، الشرح الصغير (1/232) ، كفاية الأخيار (1/183) .

8 في الأصل: النقل.

9 ملتقى الأبحر (1/192 - 193) ، تبيين الحقائق (1/305) .

10 في (س) : قرابته المحتاجين.

11 المدونة (1/286، 295) ، أسهل المدارك (1/412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت