الصفحة 207 من 310

وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله 1.

وقال مالك 2 وأحمد 3: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.

*واختلفوا في الفقير والمسكين:

فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/4 له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده 5.

وقال الشافعي 6 وأحمد 7 بالعكس.

1 في وقت التعجيل ثلاثة أوجه للشافعية: الأول: وهو أصحها، يجوز إخراجها في جميع شهر رمضان ولا يجوز قبله، والثاني: يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يَشْرَع في الصوم، والثالث: يجوز في جميع السنة.

وانظر: المجموع (6/128) .

2 التفريع (1/295) .

3 الصحيح من مذهب أحمد: أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من يومين.

وعن أحمد رواية: أنه يجوز تقديمها ثلاثة أيام.

وحكَى بعضهم رواية: أنه يجوز تقديمها قبل العيد بخمسة عشر يوما.

وانظر: المحرر (1/227) ، الإنصاف (3/177 - 178) .

4 نهاية لـ (28) من (س) .

5 هذا أحد قوليهما، ولهما قول آخر كقول الشافعي الآتي، وعن مالك قول ثالث: أنهما بمعنى واحد.

وانظر: تبيين الحقائق (1/296) ، الاختيار (1/118) ، التفريع (1/297) ، القوانين (74) .

6 الأم (2/77) ، الروضة (2/308) .

7 هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية أنه بالعكس.

الكافي لابن قدامة (1/332) ، الإنصاف (3/217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت