*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة 1.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح 2.
*ويجزئ من الصغار صغير 3.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير 4.
*وإذا كانت الماشية ذكورًا، أو إناثا5، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ 6 الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/7 من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة 8.
وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال 9.
فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة 10 عند الثلاثة 11.
وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين 12 لم يجب شيء 13 14.
1 المهذب (1/148) ، حلية العلماء (3/45) ، الكافي لابن قدامة (1/294) .
2 المدونة (1/312) ، أسهل المدارك (1/389) .
3 تحفة الفقهاء (1/288) ، التنبيه (57) ، المذهب الأحمد (46) .
4 المدونة (1/312) .
5 في س: [ذكورا وإناثا، أو ذكورا وإناثا] .
6 في (س) : لايجزئ.
7 نهاية لـ (59) من الأصل.
8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/163) ، المهذب (1/149) ، المغني (2/599) .
9 البدائع (2/33) ، الفتاوى الهندية (1/181) .
10 في النسختين: شاتان.
11 حلية العلماء (3/49) .
12 في (س) : متباعدان.
13 (شيء) : أسقطت من الأصل.
14 الهداية لأبي الخطاب (1/68) .