الصفحة 186 من 310

*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة 1.

وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح 2.

*ويجزئ من الصغار صغير 3.

وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير 4.

*وإذا كانت الماشية ذكورًا، أو إناثا5، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ 6 الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/7 من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة 8.

وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال 9.

فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة 10 عند الثلاثة 11.

وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين 12 لم يجب شيء 13 14.

1 المهذب (1/148) ، حلية العلماء (3/45) ، الكافي لابن قدامة (1/294) .

2 المدونة (1/312) ، أسهل المدارك (1/389) .

3 تحفة الفقهاء (1/288) ، التنبيه (57) ، المذهب الأحمد (46) .

4 المدونة (1/312) .

5 في س: [ذكورا وإناثا، أو ذكورا وإناثا] .

6 في (س) : لايجزئ.

7 نهاية لـ (59) من الأصل.

8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/163) ، المهذب (1/149) ، المغني (2/599) .

9 البدائع (2/33) ، الفتاوى الهندية (1/181) .

10 في النسختين: شاتان.

11 حلية العلماء (3/49) .

12 في (س) : متباعدان.

13 (شيء) : أسقطت من الأصل.

14 الهداية لأبي الخطاب (1/68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت