وأعطى عن مائتي 1 درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول 2.
*والواجب في خمس 3 من الإبل شاة 4، فإن أخرج بعيرًا أجزأ عند الثلاثة 5.
وقال مالك: لا يجزئ 6.
*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق 7.
وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه 8.
*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد 9.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان 10.
وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية 11.
1 في الأصل: مائتين.
2 المصادر السابقة، والمبسوط (2/188) ، مجمع الأنهر (1/200) .
3 في النسختين: خمس وعشرين.
4 حلية العلماء (3/34) .
5 المصدر السابق، والمغني (2/578) .
6 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/160) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (3/49) .
7 مجمع الأنهر (1/202) ، المدونة (1/306) ، المجموع (5/402) ، المغني (2/582) .
8 حلية العلماء (3/36) .
9 مغني المحتاج (1/370) ، التنقيح المشبع (110) .
10 عن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف.
والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (1/100) ، تحفة الفقهاء (1/286) .
11 المدونة (1/312) ، الكافي لابن عبد البر (1/271) .