الصفحة 167 من 310

*وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي 1 ومالك 2.

وقال أبو حنيفة 3 وأحمد 4: إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا.

*ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه 5 بالاتفاق 6.

*واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟

قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه 7.

وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام 8.

وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغالّ 9 ولا على قاتل نفسه 10.

1 الأم (1/306) .

2 مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (1/180) .

3 المبسوط (2/54) .

4 مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت.

وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول.

وانظر: المغني (2/539) .

(عليه) كررت في الأصل.

6 تبيين الحقائق (1/250) ، المدونة (1/177) ، زاد المحتاج (1/419) ، المغني (2/556) .

7 البحر الرائق (2/215) ، مغني المحتاج (1/361) .

8 المدونة (1/177) ، شرح منح الجليل (1/308) .

9 في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه.

وفي (س) : وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه.

والصحيح ما أثبته.

10 المقنع (1/282) ، هداية الراغب (214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت