*وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي 1 ومالك 2.
وقال أبو حنيفة 3 وأحمد 4: إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا.
*ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه 5 بالاتفاق 6.
*واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟
قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه 7.
وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام 8.
وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغالّ 9 ولا على قاتل نفسه 10.
1 الأم (1/306) .
2 مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (1/180) .
3 المبسوط (2/54) .
4 مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت.
وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول.
وانظر: المغني (2/539) .
(عليه) كررت في الأصل.
6 تبيين الحقائق (1/250) ، المدونة (1/177) ، زاد المحتاج (1/419) ، المغني (2/556) .
7 البحر الرائق (2/215) ، مغني المحتاج (1/361) .
8 المدونة (1/177) ، شرح منح الجليل (1/308) .
9 في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه.
وفي (س) : وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه.
والصحيح ما أثبته.
10 المقنع (1/282) ، هداية الراغب (214) .